Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 10 السنة الثامنة

نشر في 2 مارس 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 10 السنة الثامنة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

    • قرار بالموافقة على تعيين أمين عام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

    قرارات الوزراء 

    • قرار وزير الوحدة والخارجية في شأن تمتع مركز الدراسات الصناعية بالشخصية الاعتبارية.
    • قرار وزير الوحدة والخارجية بتشكيل لجنة أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الوحدة والخارجية.
    • قرار وزير العدل بإنشاء محكمة جزئية مدينة ببني وليد.
    • قرار وزير العدل بتعيين أعضاء لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية بمصلحة التسجيل العقاري وبعض المكاتب التابعة لها.
    • قرار وزير الخزانة بتعديل الرسوم الجمركية على غازات النفط.
    • قرار وزير المواصلات والأشغال بتعديل بعض أحكام القرار رقم 6 لسنة 1964 م بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات الآلية.

    إعلانات

    • إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
    • مصرف ليبيا أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية فى 31 ديسمبر 1969 م.
    • اعلان بشطب اسم جمعية تعاونية.

    نشرت بأمر وزير العدل.