الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 10 السنة الثامنة
نشر في 2 مارس 1970
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1970
- العدد: 10
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: العشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 10 السنة الثامنة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قرار بتشكيل الوزارة.
- قانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق.
- قانون رقم 13 لسنة 1970 م بوضع حكم وقتى بشأن الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي بوزارة التنمية.
- قرار بشأن إدارة الأراضى الزراعية الخاصة بكل من الملك وولي العهد السابقين.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بالموافقة على تعيين أمين عام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الوحدة والخارجية في شأن تمتع مركز الدراسات الصناعية بالشخصية الاعتبارية.
- قرار وزير الوحدة والخارجية بتشكيل لجنة أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الوحدة والخارجية.
- قرار وزير العدل بإنشاء محكمة جزئية مدينة ببني وليد.
- قرار وزير العدل بتعيين أعضاء لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية بمصلحة التسجيل العقاري وبعض المكاتب التابعة لها.
- قرار وزير الخزانة بتعديل الرسوم الجمركية على غازات النفط.
- قرار وزير المواصلات والأشغال بتعديل بعض أحكام القرار رقم 6 لسنة 1964 م بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات الآلية.
إعلانات
- إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
- مصرف ليبيا أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية فى 31 ديسمبر 1969 م.
- اعلان بشطب اسم جمعية تعاونية.
نشرت بأمر وزير العدل.