قانون رقم 13 لسنة 1970 م بوضع حكم وقتى بشأن الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي بوزارة التنمية
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 فبراير 1970
-
الرقم:13
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 13 لسنة 1970 م بوضع حكم وقتى بشأن الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي بوزارة التنمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 شوال 1389 هـ الموافق7 يناير 1970م بنقل اختصاصات المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى.
- وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعى والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستمر الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي في ميزانية التنمية بذات القواعد والإجراءات التى كانت مقررة قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة بنقل اختصاصات المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المشار إليه ويكون الصرف من الحساب المخصص لذلك بمصرف ليبيا باعتماد وكيل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وذلك حتى نهاية السنة المالية 1969/ 1970م ويصفى ذلك الحساب عند نهاية السنة المالية المذكورة ويثول رصيده إلى مخصصات التنمية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الاستيطان الزراعي.
مادة 2
على وزيري الزراعة والإصلاح الزراعى والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- دكتور جمعه شريحه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- صدر في 24 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 1 فبراير 1970م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 637 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 199 لسنة 1999 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي
-
قانون رقم 8 لسنة 1998 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
-
قانون رقم 9 لسنة 1998 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة
-
قانون رقم 6 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 15 لسنة 1992 م.في شأن حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 20 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعى
-
قرار رقم 433 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية
-
قرار رقم 363 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية
-
قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس
-
قرار رقم 786 لسنة 1985 م إنشاء جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية
-
قرار رقم 138 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملة المالية للطيارين المشتغلين بالطيران الزراعي
-
قرار رقم 17 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتبة رجال التفتيش الزراعي و قواعد صرف الملابس والمهمات
-
قرار رقم 908 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
-
قرار رقم 2 لسنة 1984 م بتشكيل لجان في البلديات لتعيين الحدود النهائية لمناطق الغابات والمراعى العامة وحصر حقوق الانتفاع الواردة عليها
-
قانون رقم 8 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية