أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1970 م بوضع حكم وقتى بشأن الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي بوزارة التنمية

نشر في

قانون رقم 13 لسنة 1970 م بوضع حكم وقتى بشأن الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي بوزارة التنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 شوال 1389 هـ الموافق7 يناير 1970م بنقل اختصاصات المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى.
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعى والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستمر الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي في ميزانية التنمية بذات القواعد والإجراءات التى كانت مقررة قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة بنقل اختصاصات المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المشار إليه ويكون الصرف من الحساب المخصص لذلك بمصرف ليبيا باعتماد وكيل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وذلك حتى نهاية السنة المالية 1969/ 1970م ويصفى ذلك الحساب عند نهاية السنة المالية المذكورة ويثول رصيده إلى مخصصات التنمية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الاستيطان الزراعي.

مادة 2

على وزيري الزراعة والإصلاح الزراعى والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • دكتور جمعه شريحه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • صدر في 24 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 1 فبراير 1970م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.