Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 8 السنة الثامنة

نشر في 25 فبراير 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 العدد 8 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار بتعديل بعض أحكام لائحة الموظفين بعقود.
  • قرار بشأن الموافقة على منح السفارة الاسبانية بليبيا إذناً بتملك عقار.
  • قرار بشأن الموافقة على منح السفارة الفرنسية بليبيا إذناً بتملك عقار.
  • قرار بشأن اعتماد إرساء المناقصة الخاصة بمشروع وادى الاثلة.
  • قرار بشأن قبول طلب السيد / يوسف محمد الشريف، لاعفاءه من القيام بعمل مدير الإذاعة.
  • قرار بندب مدير الإذاعة.

قرارات رئيس مجلس الوزراء 

  • قرار بتفويض شيخ الجامعة الاسلامية في اختصاصات المجلس الأعلى لها.
  • قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المصرف الزراعي.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي بشأن البيانات التي تقدم تنفيذاً للقانون رقم 14 لسنة 1970 م بوضع نظام لإدارة بعض الأموال والممتلكات.
  • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 7 لسنة 1970 م بإعادة تشكيل لجان مراقبة الأفلام السينمائية وتنظيم اختصاصاتها.
  • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 10 لسنة 1970 م بتحديد رسم مراقبة الأفلام السينمائية.

إعلانات

  • مصرف ليبيا الأصول والخصوم كما هي في 15 يناير 1970 م.
  • نشرت بأمر وزير العدل.