قرار رقم 27 لسنة 2014 م في شأن إقالة وكيل هيئة الرقابة الإدارية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
قرر
المادة 1
إقالة السيد نصر علي محمد حسن وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/11/19 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.