قرار رقم 102 لسنة 1997 م بشأن منح رتب فخرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 1997
- رقم التشريع: 102
- الجهة المُصدِرة: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 102-1997-DEC-SCLA
قرار رقم 102 لسنة 1997 م بشأن منح رتب فخرية
- استناداً إلى القانون رقم 1 لسنة 1990 افرنجي بشأن إصدار وثيقة الشرعية الثورية.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 افرنجي بشأن الخدمة في الشعب المسلح وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 افرنجي بإعادة تنظيم الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 افرنجي المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1978 افرنجي.
- ووفاء من ثورة الفاتح العظيم في يوم الوفاء لأبناء هذا الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء له والذين جاهدوا حتى آخر طلقة.
قرر
مادة 1
تمنح رتبة عميد فخرية لأبناء وأحفاد المجاهدين الآتية أسماؤهم:
رقم | الاسم |
---|---|
1 | محمد عمر المختار |
2 | سالم سعدون السويحلي |
3 | خديجة حسين الجويفي |
4 | عمر الفضيل ابوعمر |
5 | سعيد عمر خليفة بن عسكر |
6 | حسنة عمر محمد عبدالله البوسيفي |
7 | عزيزة سليمان الباروني |
8 | محمد أحمد محمد السني |
9 | علي قضواره السهولي |
10 | غيث أحمد سيف النصر |
مادة 2
يصرف للممنوحين هذه الرتبة الفخرية المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار الراتب العسكري المقرر لها مدى حياتهم وحياة ورثتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 30 من شهر الفاتح 1427 ميلادية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: معمر القذافي
- الصفة: قائد الثورة
- التبعية: مجلس قيادة الثورة
- الموافق: 30 سبتمبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.