قرار رقم 102 لسنة 1997 م بشأن منح رتب فخرية

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 102 لسنة 1997 م بشأن منح رتب فخرية

قرر

مادة 1

تمنح رتبة عميد فخرية لأبناء وأحفاد المجاهدين الآتية أسماؤهم:

رقمالاسم
1محمد عمر المختار
2سالم سعدون السويحلي
3خديجة حسين الجويفي
4عمر الفضيل ابوعمر
5سعيد عمر خليفة بن عسكر
6حسنة عمر محمد عبدالله البوسيفي
7عزيزة سليمان الباروني
8محمد أحمد محمد السني
9علي قضواره السهولي
10غيث أحمد سيف النصر

مادة 2

يصرف للممنوحين هذه الرتبة الفخرية المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار الراتب العسكري المقرر لها مدى حياتهم وحياة ورثتهم.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 30 من شهر الفاتح 1427 ميلادية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly