قرار رقم 102 لسنة 1997 م بشأن منح رتب فخرية
- استناداً إلى القانون رقم 1 لسنة 1990 افرنجي بشأن إصدار وثيقة الشرعية الثورية.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 افرنجي بشأن الخدمة في الشعب المسلح وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 افرنجي بإعادة تنظيم الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 افرنجي المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1978 افرنجي.
- ووفاء من ثورة الفاتح العظيم في يوم الوفاء لأبناء هذا الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء له والذين جاهدوا حتى آخر طلقة.
قرر
مادة 1
تمنح رتبة عميد فخرية لأبناء وأحفاد المجاهدين الآتية أسماؤهم:
رقم | الاسم |
---|---|
1 | محمد عمر المختار |
2 | سالم سعدون السويحلي |
3 | خديجة حسين الجويفي |
4 | عمر الفضيل ابوعمر |
5 | سعيد عمر خليفة بن عسكر |
6 | حسنة عمر محمد عبدالله البوسيفي |
7 | عزيزة سليمان الباروني |
8 | محمد أحمد محمد السني |
9 | علي قضواره السهولي |
10 | غيث أحمد سيف النصر |
مادة 2
يصرف للممنوحين هذه الرتبة الفخرية المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار الراتب العسكري المقرر لها مدى حياتهم وحياة ورثتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 30 من شهر الفاتح 1427 ميلادية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.