قرار رقم 15 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة مؤقتة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 سبتمبر 2014
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن, مكافحة الإرهاب
قرار رقم 15 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة مؤقتة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى ما عرضته حكومة تصريف الأعمال.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/7 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقته من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد، مفتاح مراجع محمد اكويدير – رئيساً
- السيد، محمد إبراهيم تامر – مقرراً
- السيدة، إبتسام عبد الحفيظ الرباعى – عضواً
- السيد، مصباح ميلود البدوي – عضواً
- السيد، رمضان محمد شمبش – عضواً
- السيدة، فريحة عبد السلام مصطفى – عضواً
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة ومناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من حكومة تصريف الأعمال وتلقي مقترحات التعديل الواردة من أعضاء مجلس النواب وإعداد مقترح الصياغة القانونية لهذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 3
تنتهـى أعمال اللجنة بإيداعها مكتب رئاسة المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال الأجل المضروب لها في المادة الثانية مصحوباً بتوقيعات رئيسها وأعضائها.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.