Skip to main content

قرار رقم 145 لسنة 1997 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة

صدر في 13 يوليو 1997

قرار رقم 145 لسنة 1997 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 565 لسنة 1990 افرنجي، بشأن إنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 144 لسنة 1426 ميلادية، بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء معهد التنمية والتطوير الإداري.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الأول لسنة 1426 ميلادية.

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة على النحو الآتي:

1الأخفوزي أحمد الشكشوكي
2الأخ/دمحمود محي الدين بادى
3الأخ/دالسنوسي ارحومة محمد
4الأخ/دعلي منصور
5الأخ/دمسعود محي الفاروقي
6الأخ/دحسين ونيس الفراوى
7الأخبشير سالم الغرياني

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الجهة المصدرة: اللجنة الشعبية العامة
  • الصفة الرسمية: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • التاريخ: 8 ربيع الأول 1426 م
  • الموافق: 13 / ناصر 1426 م

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 8 ربيع الأول 1426 م
  • الموافق: 13 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.