قرار رقم 145 لسنة 1997 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 565 لسنة 1990 افرنجي، بشأن إنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 144 لسنة 1426 ميلادية، بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء معهد التنمية والتطوير الإداري.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الأول لسنة 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة على النحو الآتي:
1 | الأخ | فوزي أحمد الشكشوكي |
2 | الأخ/د | محمود محي الدين بادى |
3 | الأخ/د | السنوسي ارحومة محمد |
4 | الأخ/د | علي منصور |
5 | الأخ/د | مسعود محي الفاروقي |
6 | الأخ/د | حسين ونيس الفراوى |
7 | الأخ | بشير سالم الغرياني |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الجهة المصدرة: اللجنة الشعبية العامة
- الصفة الرسمية: أمين اللجنة الشعبية العامة
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- التاريخ: 8 ربيع الأول 1426 م
- الموافق: 13 / ناصر 1426 م