قرار رقم 21 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تقبل استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة السيد، عبد الله عبد الرحمن الثني.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/1 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.