Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال 

28 سبتمبر 2014

قرار رقم 21 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م بشأن سحب الثقة من الحكومة المؤقتة.
  • وعلى طلب الاستقالة المقدم من حكومة تصريف الأعمال.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي العشرون المنعقد يوم الأثنين بتاريخ 2014/9/1 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تقبل استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة السيد، عبد الله عبد الرحمن الثني.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/1 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب