أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2014 م في شأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة 

نشر في

قرار رقم 22 لسنة 2014 م في شأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م بشأن سحب الثقة من الحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي العشرون المنعقد يوم الأثنين بتاريخ 2014/9/1 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُكلف السيد، عبد الله عبد الرحمن الثني، رئيساً للحكومة الليبية المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/1 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.