قرار رقم 21 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تقبل استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة السيد، عبد الله عبد الرحمن الثني.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/1 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly