قرار رقم 21 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م بشأن سحب الثقة من الحكومة المؤقتة.
- وعلى طلب الاستقالة المقدم من حكومة تصريف الأعمال.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي العشرون المنعقد يوم الأثنين بتاريخ 2014/9/1 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تقبل استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة السيد، عبد الله عبد الرحمن الثني.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/1 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب