Skip to main content

قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية

17 يوليو 2022

قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى قرارنا رقم 861 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرارنا رقم 989 لسنة 2021 م بشأن تعديل جزني بقرارنا 861 لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس اللجنة العليا لعمداء كليات العلوم بالجامعات الليبية.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد دليل توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا الدليل اعتباراً من الفصل الدراسي خريف 2023/2022 ، بكافة الجامعات الليبية.

مادة 3 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • تاريخ: 2022.07.17