قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 2016
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القرار رقم 3 لسنة 2010 م في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي.
- وعلى ما خلص إليه اجتماع نواب الدائرة الأولى المؤرخ في 2016/02/16 م.
- وعلى ما خلص إليه اجتماع مجلس النواب الدائرة الثالثة المؤرخ في 2016/03/09 م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2016/2/02 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُضاف إلى لجنة الحوار السياسي المشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م المشار إليه كل من السادة:-
- السيد، محمد علي بالقاسم، شعيب عضو مجلس النواب
- السيد، الصالحين عبد النبي محمد، عضو مجلس النواب
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.