قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء
اللجنة الشعبية العامة للمالية
و بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يستثنى من الخضوع لضريبة الدخل نسبة الاشتراك المحددة ب 1% التي يساهم بها الموول في صندوق التضامن الاجتماعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مدونة التشريعات.