Skip to main content

قانون رقم 20 لسنة 1985 م بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية

12 أكتوبر 1985

قانون رقم 20 لسنة 1985 م بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادي الثالث لعام 1984 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي العاشر فى الفترة من 16 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم ۹ لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون – شركة مساهمة تسمى شركة الخدمات الإعلامية تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مركزها الرئيسى فى مدينة طرابلس، وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

المادة 2

تتحدد أغراض الشركة فى تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجالات الإعلام وتقديم الخدمات الإعلامية المختلفة بما في ذلك القيام بأعمال الصحافة والاعلام والانتاج الفني والإذاعي بكافة أنواعه.

المادة 3

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال و أن تضع البرامج التنفيذية التى تكفل تنفيذها لاختصاصاتها، ولها على الأخص ما يلى:

  1. تأسيس وإصدار الصحف والمجلات في الداخل والخارج.
  2. المساهمة في الصحف والمجلات الأجنبية.
  3. انشاء و ادارة الإذاعات المرئية والمسموعة.
  4. مباشرة أعمال الدعاية.
  5. القيام بأعمال الإنتاج والتصنيع والتسويق الفنى والاعلامى. 
  6. القيام بأية أعمال أخرى تدخل فى نطاق نشاطها أو تكلف بها.

المادة 4

يكون للشركة رأس مال يتكون من عدد من الأسهم متساوية في القيمة و مملوكة للمساهمين من أفراد الشعب و الأشخاص الاعتبارية ويبين النظام الأساسى للشركة عدد الأسهم التي تجوز المساهمة بها وقيمة كل سهم.

المادة 5

يبين النظام الأساسي للشركة مدتها، والقواعد المتعلقة باطالة هذه المدة أو تقصيرها والجهة المختصة بذلك.

المادة 6

يكون العاملون بالشركة شركاء في ما تحققه من عوائد مالية، إلى حين تطبيق ذلك تسرى عليهم أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة 7

تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالى يحدد بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

المادة 8

يتكون المؤتمر المهنى للشركة وتحدد اختصاصاته وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 184 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

المادة 9

تكون للشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.

المادة 10

يختص أمين اللجنة الشعبية للشركة بما يلى:

  1. دعوة اللجنة الشعبية للاجتماع وادارة اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها. 
  2. تنظيم سير العمل بالشركة وفقاً للتشريعات المعمول بها. 
  3. تمثيل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للشركة مما يأتي:

  1. مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
  2. ما تحصل عليه من قروض وتسهيلات.
  3. ويجوز أن ترصد للشركة مبالغ سنوية من الخزانة العامة لمساعدتها فى تنفيذ أغراضها على أن يتم استردادها وفقاً للأسس التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.

المادة 12

تكون للشركة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة.

المادة 13

تعد اللجنة الشعبية للشركة ميزانية تقديرية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة، وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة.

وتعتمد الميزانية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

المادة 14

تقوم الشركة بفتح حساب لها بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحساب المشار إليه فى حدود المبالغ المقررة للإنفاق في الميزانية.

المادة 15

تقدم اللجنة الشعبية للشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية الى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة للاعتماد.

المادة 16

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة وعلى الديوان تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة عن مراجعته لتلك الحسابات خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة 17

تلحق بالشركة وكالة الجماهيرية للأنباء والصحافة والإذاعات المسموعة والمرئية على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة.

ويجوز بقرار من ذات الجهة أن تدمج في الشركة أى من الشركات العاملة في مجال الإعلام.

ويحدد قرار الإلحاق أو الدمج ما يؤول للشركة من الاعتمادات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة المخصصة أو المملوكة للجهات التي تلحق بها أو الشركات التي تدمج فيها، وتضاف قيمتها الى رأس مال الشركة.

ويعتبر العاملون فى الجهات التى ألحقت أو أدمجت في الشركة منقولين إليها بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة الى أن يعاد تنسيبهم وتقييم أوضاعهم وفقاً لأنظمة الشركة ومقتضيات حاجة العمل.

المادة 18

تتولى لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة تقييم الموجودات التي آلت للشركة طبقاً للمادة السابقة.

وتحل الشركة محل الجهات التي ألحقت بها والشركات التي أدمجت فيها فى كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات في حدود ما آل إليها.

المادة 19

للشركة في سبيل اقتضاء حقوقها أن تتصالح مع مدينيها وفقاً للقواعد التى تبينها اللوائح.

ويجوز للشركة اتخاذ اجراءات الحجز الادارى لاقتضاء حقوقها طبقاً لأحكام قانون الحجز الإدارى.

المادة 20

يصدر النظام الأساسى للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

المادة 21

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة إدارة مؤقتة تمارس اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة وذلك الى حين تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 22

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 12 أكتوبر 1985 م.