Skip to main content

قرار رقم 689 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك بدعم بعض المشروعات  بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية 

21 سبتمبر 1985

قرار رقم 689 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك بدعم بعض المشروعات  بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية 

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 700,000 سبعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية.

وذلك طبقا للبيان التالي : 

  • 450,000 أربعمائة وخمسون ألف دينار للمشروع 1/جـ/1 النقل الخارجي والمرئي والمسموع.
  • 250,000 مائتان وخمسون ألف دينار للمشروع 1/د وكالة الجماهيرية للانباء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 سبتمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.