Skip to main content

قرار رقم 642 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لبلدية سوف الجين

8 سبتمبر 1985

قرار رقم 642 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لبلدية سوف الجين

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 4,500,000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الميزانية والخطة لبلدية سوف الجين.

طبقا للبيان التالي:

  • 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي لدعم المشروع 55/أ/1 طريق بني وليد تینینای/ نسمة.
  • 4,000,000 أربعة ملايين دينار ليبى لدعم البند الفرعى 1/ ب الطرق الزراعية والفرعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 8 سبتمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.