Skip to main content

قرار رقم 150 لسنة 1985 م بشأن التنظيم الداخلي لمجموعات العمل التابعة للمكاتب

1 يونيو 1985

قرار رقم 150 لسنة 1985 م بشأن التنظيم الداخلي لمجموعات العمل التابعة للمكاتب

أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 55 لعام 1986 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات الصادر في 29 مارس 1983 م.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 947 لسنة 1984 م الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1984 م بشأن اعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة.

قرر

مادة 1 

يكون تنظيم أمانة الخدمة العامة على النحو الآتي: 

  1. مكتب الأمين. 
  2. شئون المتابعة. 
  3. مكتب التنظيم وترتيب الوظائف ويتكون من مجموعات العمل الآتية: 
  • أ. شئون التنظيم وأساليب العمل.
  • ب. شئون الملاكات والموازنة الوظيفية. 
  • ج. شئون التصنيف الوظيفي.
  • د. شئون معدلات الأداء. 
  1. مکتب دراسات وبيانات القوى العاملة ويتكون من مجموعات العمل الآتية: 
  • أ. شئون العلاقات الخارجية والتعاون الفني.
  • ب. شئون استخدام القوى العاملة الوطنية. 
  • ج. شئون استخدام العمالة غير الوطنية. 
  • د. شئون البيانات والإحصاء.
  • ه. شئون البرمجة والتشغيل.
  • و. شئون الأمن الصناعي والسلامة.
  1. مكتب التدريب ويتكون من مجموعات العمل الآتية:
  • أ. شئون مراكز التدريب. 
  • ب. شئون البرامج.
  • ج. شئون التدريب الوظيفي. 
  1. مكتب الشئون الإدارية والمالية ويتكون من مجموعات العمل الآتية: 
  • أ. الشئون المالية. 
  • ب. الشئون الإدارية والخدمات.
  • ج. شئون العاملين. 
  • د. شئون الملفات الشخصية للعاملين بالجهاز الإداري.

مادة 2 

مکتب الامين: 

ويختص بما يأتي: 

  • تنظيم مقابلات واجتماعات الأمين، وتنظيم اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وإعداد محاضر جلساتها وإبلاغ الجهات المعنية بما يخصها من قرارات ومتابعة التنفيذ بصفة دورية.
  • تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الأمين أو المحالة عليه من جهات أخرى وتلخيصها وعرضها على الامين.
  • تسجيل أرقام القرارات الصادرة من الأمين وحفظ الصادر منها كل سنة على حده في ملف خاص وقيدها في سجل خاص تثبت فيه أرقامها و تاريخ صدورها.

مادة 3 

شئون المتابعة:

ويختص بما يأتي:

  • متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية مع الجهات المختصة بتنفيذها أولا بأول.
  • متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الأمين والموضوعات التي يحيلها الأمين مباشرة الى الادارات واللجان الشعبية للخدمة العامة والبلديات للوقوف على ما تم فيها. 
  • تبليغ توجيهات الأمين و تعليماته الى المكاتب واللجان الشعبي للخدمة في البلديات. 
  • تنظيم وإجراء المتابعة الميدانية على نواحي النشاط المختلفة لمتابعة تنفيذ البرامج الموضوعة لأداء الأعمال كما وكيفا في سبيل تحقيق الأهداف.
  • إعداد التقارير الدورية عن مدى النجاح في تنفيذ الخطط والبرامج وتحري واستقراء المشاكل والصعوبات التي تعترض التنفيذ واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها.

مادة 4 

يمارس مكتب التنظيم وترتيب الوظائف اختصاصاته من خلال مجموعات العمل الآتية:

  • أ. شئون التعليم وأساليب العمل:

ويختص بما يأتي: 

  • دراسة وإعداد الهياكل التنظيمية لمختلف الوحدات الإدارية.
  • مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة، وإعادة تنظيم و تعديل اختصاصات الأجهزة القائمة قبل اعتمادها من الجهة المختصة.
  • اقتراح كافة التقسيمات التنظيمية الرئيسية والتفصيلية لكافة الوحدات الادارية وإبراز العلاقات والاتصالات على مستوى الدولة وعلى مستوى الجهة الواحدة.
  • إبداء الرأي الفني في تحديد التقسيمات التنظيمية الرئيسية للوحدات الادارية واختصاصات كل منها، وتقديم المشورة الفنية بشأن إنشاء الوحدات الإدارية. 
  • مراجعة قرارات مشروعات التنظيم الداخلي للوحدات الإدارية وإبداء الرأي الفني بشأنها.
  • إجراء البحوث والدراسات في مجال التنظيم وأساليب العمل ومتابعة البحوث وتتبع التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال.
  • تقديم الرأي والمشورة الفنية لمختلف وحدات الجهاز الإداري في عمليات تبسيط الإجراءات وتحسين أساليب العمل.
  • إجراء الدراسات في مجال تبسيط الإجراءات وتحسين أساليب العمل في مختلف الوحدات الإدارية. إعداد الأهداف والاختصاصات العامة للوحدات الإدارية وشركات القطاع العام واختصاصات كافة تقسيماتها التنظيمية واقتراح المسئوليات على مختلف المستويات تمهيدا لصدور القرارات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة دراسة ووضع الضوابط التي يتم بمقتضاها التعديل في الوحدات الإدارية سواء بالإنشاء أو الالغاء أو الإدماج أو الاضافة أو نقل التبعية أو تغيير الشكل التنظيمي الداخلي لكل منها.
  • ب. شئون الملاكات والموازنة الوظيفية: 

ويختص بما يأتي: 

  • دراسة ومراجعة مشروعات ملاكات الوظائف وتعديلاتها من حيث العدد والمسميات والمجموعات الوظيفية والدرجة المالية. واتخاذ إجراءات اعتمادها وابلاغها للجهات المختصة.
  • تسجيل البيانات عن وظائف الوحدات الإدارية ومسك سجلات تنسيب الموظفين على وظائف الملاكات المعتمدة ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها أولا بأول.
  • إجراء الدراسات بالتخطيط الوظيفي لموظفي الجهاز الإداري وتقديم المشورة الفنية للمنشآت العامة في مجال ملاكات الوظائف.
  • إعداد الدراسات الفنية متضمنة الملاحظات والمقترحات على مشروعات ملاكات وظائف الوحدات الإدارية في ضوء الهيكل التنظيمي وجداول توصيف وترتيب الوظائف المعتمدة لها في ضوء مقارنة حجم العمل في أنشطتها المختلفة. 
  • اقتراح التوصيات في مجال التنظيم وترتيب الوظائف من واقع ما تستقر عنه دراسة الملاكات.
  • ج. شئون التصنيف الوظيفي:

ويختص بما يأتي: 

  • انشاء نظام توصيف وترتيب الوظائف بالوحدات الادارية وذلك على أساس الواجبات والمسئوليات ومستوى صعوبة العمل و مطالب التأهيل اللازمة لها.
  • وضع القواعد والأسس والمعايير اللازمة لتنفيذ نظام توصيف وترتيب الوظائف. 
  • تقديم المعونة والمشورة الفنية للوحدات الإدارية في تنفيذ نظام توصيف وترتيب الوظائف. 
  • متابعة التطبيق العملي لتنفيذ نظام توصيف وترتيب الوظائف بما يكفل إجراء التعديلات اللازمة لنظام وحدة المعاملة وتذليل المشاكل والصعوبات الناشئة عن التطبيق.
  • إجراء البحوث والدراسات في مجال توصيف وترتيب الوظائف ومتابعة البحوث والتطورات العلمية الحديثة في هذا المجال.
  • تقديم المشورة الفنية للمنشآت العامة في مجال توصیف و ترتیب الوظائف. 
  • مراجعة عمليات تطبيق نظام ترتيب الوظائف بالوحدات المختلفة ا و إجراء التعديلات اللازمة لضمان وحدة المعاملة. 
  • إبداء الرأي الفني في واجبات ومسئوليات وظروف العمل بالوظائف التي تبرر تمييز شاغليها من حيث العلاوات والبدلات.
  • د. شئون معدلات الأداء:

ويختص بما يأتي:

  • إجراء مسح شامل لكافة أنشطة الوحدات الخدمية والانتاجية لتحديد الأعمال فيها والتي يمكن قياسها وتحديد معدلات الأداء اللازمة لها سواء بالطريقة الاحصائية أو التقديرية أو بطريقة المشاهدة.
  • تحديد قطاعات العمل التي سيتم وضع معدلات أداء لها وفقا للأولويات ثم تحديد نوعيات الأعمال المستهدفة.
  • بحث ودراسة معدلات الأداء المستهدفة للوحدات الخدمية والإنتاجية والتوصل الى معدلات أداء علمية وعملية تناسب وظروف العمل والظروف البيئية.
  • تحديد طرق الاستفادة من هذه المعدلات في إعداد الملاكات الوظيفية وتقدير القوى العاملة اللازمة. 
  • تجميع البيانات والمعلومات عن حجم الأعمال وإعداد النماذج الاحصائية والرسوم البيانية وغير ذلك مما تتطلبه الدراسة العلمية المعدلات الأداء.
  • تقديم المساعدة والمشورة لكافة القطاعات في مجال معدلات الأداء وذلك وفقا للسياسات والتوجيهات المعمول بها.
  • تحديد المعدلات الوظيفية للأنشطة غير التكرارية بالوحدات الإدارية لتكون كضوابط تقريبية لهذه الأنشطة التي يصعب فيها القياس. إجراء البحوث والدراسات وتتبع أحدث التطورات العلمية في مجال قياس العمل ومعدلات الأداء وتحديد المقررات الوظيفية والتخطيط الوظيفي.

مادة 5 

يمارس مکتب دراسات و بيانات القوى العاملة اختصاصاته من خلال مجموعات العمل الآتية: 

  • أ. شئون العلاقات الخارجية والتعاون الفني: 

ويختص بما يأتي:

  1. دراسة كل ما يتعلق بالتعاون في مجالات الخدمة العامة مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال.
  2. إعداد الدراسات والخطط والبرامج في شأن اجراء المفاوضات مع الدول الأخرى والمنظمات العربية والدولية بالتعاون مع المكاتب المتخصصة تمهيدا لإبرام اتفاقيات التعاون الفني المتعلقة بمجالات الخدمة العامة وإعداد الترتيبات الخاصة بذلك.
  3. تنسيق كافة المسائل المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجالات الخدمة العامة الآتية:
  • أ تنظيم اشتراك وفود الجماهيرية في اجتماعات مؤتمرات هذه المنظمات.
  • ب. تنسيق الدراسات والتقارير والمعلومات عن كل من اتفاقيات العمل العربية والدولية.
  • ج. تقديم المشورة للأمين بخصوص التصديق على الوثائق الدولية ومدى ملاءمتها للتشريعات المعمول بها في الجماهيرية وكيفية تطبيقها بالتعاون مع المكاتب المختصة.
  1. الاشتراك في الإعداد للمؤتمرات المحلية والدولية في مجالات الخدمة العامة بالتعاون مع المكاتب المختصة ومتابعة تنفيذ توصياتها واقتراح الصيغة العملية لكيفية تطبيق تلك التوصيات والتي تتلاءم مع ظروف البلاد.
  2. دراسة برامج المعونة الفنية في مجالات الخدمة العامة بالتعاون المكاتب المعنية بهدف التقدم بتوصيات ترفع إلى الجهات المختصة بهذا الشأن.
  • ب. شئون استخدام القوى العاملة الوطنية:

ويختص بما يأتي: 

  •  إجراء الدراسات والبحوث الميدانية لإمكانية الاستفادة القصوى من القوى العاملة، والعمل على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية منها على ضوء تصنيفهم مهنيا واقتراح الوسائل الكفيلة بتغطية هذه الاحتياجات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 
  • إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بدوران العمل واقتراح السبل والوسائل الكفيلة باستقراره.
  • تحليل المعلومات الخاصة باتجاهات العاملين حيال الوظائف والمهن والأعمال التي يكثر أو يقل عليها اقبال العاملين، والعوامل المؤثرة في ذلك، والخروج بمؤشرات دورية عن اتجاهات العاملين حيال الوظائف والمهن والأعمال المختلفة. 
  • تزويد مكاتب الاستخدام باللجان الشعبية للخدمة العامة في البلديات بالمعلومات المهنية وأساليب التوجيه المهني ونتائج الدراسات التي يقوم بها المكتب، واعداد الدورات التدريبية اللازمة للعاملين بهذه المكاتب والإشراف عليها. 
  • اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات والمنشورات والسجلات والنماذج اللازمة لتنظيم سير العمل بمكاتب الاستخدام ودراسة مدى فاعلية وسائل العمل و نظام توزيعه وسيره بها وحل مشاكل ومعوقات العمل بها، والعمل على تطوير برامج العمل بما يكفل التغلب على المشاكل والمعوقات.
  • إعداد الدراسات الاجتماعية والبيئية لظروف المرأة في المجتمع الليبي
  • في المناطق المختلفة، و تحليل تلك الدراسات و الخروج منها بمؤشرات عن المهن والأعمال التي تكون أكثر ملاءمة مع ظروف المرأة في كل منطقة واقتراح وسائل ترغيب وتشجيع المرأة على دخول المجالات الجديدة.
  • اقتراح التشريعات واللوائح المنظمة للاستفادة من المرأة في مجالات العمل المختلفة أو جزءا من وقت العمل، مع إجراء التعديلات اللازمة بما يتلاءم ونتائج التطبيق العملي.
  • وضع الإجراءات والدراسات الكفيلة بزيادة القدرة الانتاجية وتوجيه العمالة إلى مواقع الإنتاج.
  • إعداد موازنة سنوية لتحديد الاحتياجات من القوى العاملة كما وكيفا وفقا للسياسة العامة والتوجيهات الصادرة بالخصوص.
  • وضع النظم والقواعد المتعلقة بتوزيع الخريجين على الجهات المختلفة وفقا لاحتياجاتها وذلك بالتنسيق المكاتب المختصة.
  • ج شئون استخدام العمالة غير الوطنية:

ويختص بما يأتي: 

  • الإشراف على أعمال مكاتب التنسيق العمالي بالخارج وتزويدها بالتعليمات والتوجيهات الموضوعية في مجالات القوى العاملة للالتزام بها في توفير العمالة.
  • تحديد الاحتياجات من القوى العاملة الاجنبية كما وكيفا لكافة القطاعات واقتراح القواعد التنظيمية لعملية الاستجلاب.
  • تحديد المهن التي يكثر عليها الطلب من الجهات لشغلها بالعمالة الاجنبية وترشيد الجهات المعنية لإعداد عمالة ليبية لشغل تلك الوظائف.
  • متابعة وتنفيذ القرارات الخاصة بتقليص العمالة الأجنبية في المهن المحظورة، والعمل على إحلال عناصر ليبية.
  • د. شئون الأمن الصناعي والسلامة: 

ويختص بما يأتي: 

  • إجراء الدراسات النظرية والميدانية في مجال الصحة والسلامة الخاصة بالعاملين كشفا عن أسباب أمراض المهنة وحوادث العمل واقتراح الإجراءات التي تسهم في الحد من هذه الأسباب وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  • دراسة وتحليل البحوث العالمية في مجال الأمن الصناعي والسلامة و نشرات مكتب العمل العربي والدولي بالخصوص واقتراح التطبيقات العملية لنتائجها بما يتفق والواقع الليبي.
  • إعداد الدراسات الكفيلة بوضع وتصميم مهمات الوقاية الشخصية للعاملين ووسائل الوقاية من الحريق ومعدات الإطفاء. 
  • إعداد مشروعات التعليمات والاحتياطات الواجب اتباعها لای العمليات الطارئة والخطرة وما يجب اتباعه عند القيام بها. 
  • دراسة وتشخيص المشاكل والصعوبات في مجال الأمن الصناعي والسلامة واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها. 
  • المساهمة مع الجهات المختصة في وضع القواعد والنظم والتعليمات التي تساعد على وضع برامج ناجحة لتدريب أجهزة الأمن الصناعي. 
  • و. شئون البيانات والإحصاء:

ويختص بما يأتي: 

  • وضع الاستراتيجية اللازمة لاستمرارية تدفق البيانات والمعلومات الإحصائية عن القوى العاملة من كافة القطاعات بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختلفة بها. 
  • تصميم الاستمارات والنماذج والسجلات الإحصائية المختلفة لإجراء عمليات حصر العاملين وتسجيل البيانات الخاصة بنشاط الخدمة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة بالامانة. 
  • حصر كافة العاملين في الجماهيرية بالقطاعين الخدمي والإنتاجي وتسجيل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بهم، والمتابعة المستمرة التعديل أي تطورات تطرأ على البيانات والمعلومات المتعلقة بها. 
  • تلقي وتجميع وتصنيف وتبويب البيانات والإحصاءات في مجال أنشطة الخدمة العامة. تحليل البيانات والمعلومات والقيام بالدراسات والبحوث الإحصائية وإعداد التقارير بنتائج الدراسات والبحوث التحليلية الاحصائية وتزويد الجهات المختلفة للاستفادة من هذه الدراسات.
  • إعداد الإحصاءات الدورية والتحليلية المختلفة عن أنشطة الخدمة العامة ووضع نظم وأساليب استخدامها للاستفادة منها في مختلف أغراض رسم السياسة والتخطيط. 
  • إعداد الدليل الإحصائي العام الانشطة الخدمة العامة و تجميع المادة اللازمة له من بيانات وجداول احصائية.
  • مراجعة البيانات المعدة عن العاملين ونشاط الخدمة العامة والواردة عن طريق الحاسب الآلي وتعديلها في حالة وجود أخطائها.
  • ه. شئون البرمجة والتشغيل: 

ويختص بما يأتي: 

  • العمل على تطوير النظم الاحصائية المعمول بها وفقا لأحدث الأساليب العلمية.
  • تلقى تجميع وتبويب مختلف البيانات وتصنيفها، وإعداد البرامج والجداول اللازمة لتشغيلها آليا.
  • تشغيل الآلات المخصصة لنقل وتسجيل البيانات سواء بطريقة التخريم أو الاشرطة المصورة أو غيرها من الوسائل المستخدمة.
  • تدقيق البيانات في مراحل التجهيز المختلفة.
  • ارسال البيانات آليا في الحاسب الآلي وكذا التلقي الآلى لمما يرد عنه من نتائج الاعمال. تيسير خزن المعلومات واسترجاعها لضمان قيام نظام متكامل التوثيق الإداري بما يمكن أن يعد نمطا تجريبيا لمختلف الوحدات الإدارية.

مادة 6 

يمارس مكتب التدريب اختصاصاته من خلال مجموعات العمل الآتية: – 

  • أ. شئون مراكز التدريب: 

ويختص بما يأتي: 

  • دراسة احتياجات البلاد من مراكز التدريب المهني في ضوء توصيات المؤتمرات الشعبية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإجراء الدراسات السكانية على المناطق المقترح إنشاء مراكز التدريب المهنى فيها من حيث الكثافة السكانية ومدى احتياجها من العمالة المدربة وأنواع المهن المطلوب التدريب عليها.
  • الاشراف على انشاء مراكز التدريب والعمل على تطويرها وتدعيمها بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة وكل ما يتعلق بالإشراف الفنى عليها. 
  • الاستفادة أحدث ما وصلت إليه التقنية الحديثة في إنشاء وتجهيز مراكز التدريب.
  • إعداد التقارير الإحصائية عن احتياجات مراكز التدريب المهنى من الآلات والمدربين والجهاز الإداري اللازم لتسييرها، وتحليل الإحصائيات المتعلقة بالتكاليف والمدربين وغيرها لتحقيق الأهداف المحددة بخطة التدريب.
  • اقتراح الخطة القومية الشاملة للتدريب المهني في ضوء احتياجات خطة التنمية وبرامج زيادة القدرة الانتاجية ومتابعة تطبيقها وتتبع نتائجها.
  • دراسة وإنشاء مراكز ومعاهد التدريب التكوين المهارات ورفع الكفاءات لتحقيق فلسفة جمهرة المواقع للعمل الجماعي المنظم.
  • العمل على توحيد آلات ومعدات معاهد ومراكز التدريب وتوفير المواد الخام والتشغيل.
  • متابعة صيانة الآلات والمعدات بالمراكز والعمل على المحافظة عليها لأطول فترة زمنية.
  • ب. شئون البرامج:

ويختص بما يأتي: 

  • إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتوسيع القاعدة التدريبية في كافة المجالات الفنية والتخصصية بالتعاون مع الجهات المختصة وتطوير برامج وسائل التدريب المهني وتوحيدها ووضع القواعد والأسس المنظمة للعملية التدريبية وذلك بما يكفل تطبيق أحدث الوسائل والبرامج.
  • إعداد الخطة والبرامج التدريبية بما يكفل خدمة المواطنين في التدريب على المهن والحرف التي تتناسب وميولهم واتجاهاتهم وفق احتياجات القطاعات المختلفة. ومتابعة تنفيذها بالمراكز. 
  • وضع وتطوير مقاييس الاختبار الخاصة باختيار المدربين والمتدربين
  • بما يتناسب ومستوى ثقافتهم وظروفهم البيئية.
  • وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بتوجيه المتدربين إلى المهن التي تتناسب وميولهم وقدراتهم واستعدادهم لها، استنادا إلى تحليل المهن للمهارات الأساسية.
  • إعداد القواعد والأسس المنظمة للامتحانات النظرية والعملية للمتدربين.
  • اقتراح أسس الاستفادة من إمكانيات المؤسسات والشركات المتخصصة في شئون التدريب في الداخل والخارج.
  • ج. شئون التدريب الوظيفي:

ويختص بما يأتي: 

  • اقتراح خطة التعبئة الشاملة للتدريب الوظيفي في ضوء الاحتياجات ومتابعة تطبيقها وتتبع نتائجها.
  • إجراء البحوث والدراسات في مجال التدريب الوظيفي والاستفادة من البحوث والتطورات العلمية الحديثة في هذا المجال.
  • حصر وتجميع وتصنيف الاحتياجات التدريبية بمختلف المستويات الوظيفية وإعداد خطط وبرامج التدريب الوظيفي المختلفة بوجه عام واقتراح الحوافز للمدربين والمتدربين.
  • وضع وإعداد أسس ومعايير تقييم برامج التدريب الوظيفي ومتابعة هذه البرامج على المستوى العام للتأكد من تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها. 
  • وضع خطة عامة للإيفاد للدورات الدراسية والتدريبية وتحديد توعياتها والمدد الخاصة بها، وفق الاحتياجات الوظيفية للجهاز الاداري.
  • إعداد دليل المؤسسات التدريب في العالم لإمكانية الاستفادة منها في أغراض التنمية الوظيفية.
  • إعداد البيانات الإحصائية عن أوضاع التدريب بالداخل والخارج والنظر في طلبات الترشيح بالخصوص ومتابعة مدى استفادتهم واعداد التقارير عنهم.
  • اقتراح إعداد البرامج والدورات التدريبية على الوظائف التي تتناسب مع ظروف المرأة وإمكانياتها وذلك وفقا لنتائج الدراسات العلمية في الخصوص.
  • التنسيق مع المعاهد التدريبية بالداخل لتحديد الاحتياجات التدريبية بالبلاد، توطئة لوضع الخطط التدريبية اللازمة للتدريب في المجال الإداري والحلقات والندوات.
  • تجميع خطط التدريب السنوية وعرضها على لجنة التدريب و إبلاغ الجهات المعنية بما انتهت إليه اللجنة. 
  • متابعة ومراجعة خطط التدريب السنوية.

مادة 7

يمارس مكتب الشئون الإدارية والمالية اختصاصاته من خلال مجموعات العمل الآتية 

  • أ. الشئون المالية: 

ويختص بما يأتي: 

  • إعداد الميزانيات التخطيطية والإدارية الخاصة بالأمانة ومتابعة تنفيذها وترشيد سبل إنفاقها.
  • تلقي طلبات التعديل في الاعتمادات وفي التكاليف النهائية للمشروعات وإعداد المذكرات اللازمة لذلك ورفعها للجهات المختصة لاستصدار التراخيص المالية اللازمة وإبلاغ التعديلات المعتمدة إلى جهات الاختصاص ۰ 
  • مسك الدفاتر الحسابية التي تنص عليها اللوائح المالية وإجراء القيود الحسابية بها من واقع المستندات الفعلية. 
  • مراجعة المستندات المالية والتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المالية وفي تطبيق نظام المراجعة الحسابية بما يحقق صحة الصرف والإيراد.
  • إعداد مرتبات واستحقاقات العاملين بالأمانة واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها. 
  • القيام بأعمال الشراء والتعاقد لتوريد الأصناف اللازمة للامانة والقيام بكافة المخزنية التي تتعلق باستلام وحفظ وصرف الاصناف المخزونة للجهات الطالبة مع التنفيذ بأحكام اللوائح الصادرة بالخصوص.
  • إعداد الحسابات الختامية والبيانات الدورية عن موقف اعتمادات الميزانية وكذا المركز المالي لبنود الميزانية. 
  • ب. الشئون الإدارية والخدمات: 

ويختص بما يأتي: 

  • تنفيذ النظام والقواعد المتعلقة بشئون العاملين بالأمانة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
  • تولى أعمال أمانة لجنة شئون العاملين واما ان وحاضرها واتخاذ إجراءات إبلاغها وتنفيذ، قراراتها.
  • بحث شكاوي العاملين وتظلماتهم الوظيفية، والرد عليها.
  • إعداد البيانات والإحصاءات والتقارير عن أوضاع العاملين بالأمانة. 
  • القيام بأعمال الطباعة والحب والتصوير الخاصة بالمكاتبات والتقارير والمذكرات وغيرها مما يلزم لأعمال الأمانة. 
  • استقبال و تصید پر و فهرسة جميع البس ایسا الوارد والصادر و تنظیم وفتح وحفظ وتداول الملفات، وحفظ الملفات الشخصية للعاملين بالأمانة. 
  • تشغيل مركبات الأمانة وصيانة ومراقبة وضبط استهلاكها من الوقود.
  • متابعة تركيب وصيانة الهواتف اللازمة لأعمال الأمانة والإشراف على تشغيلها. الإشراف على أعمال النظافة وترتيب نوبات العمل المسائية و الليلية. 
  • استقبال الزوار والخبراء الأجانب وتسهيل إجراءات إقامتهم وسفرهم وذلك بالاتصال بالجهات المعنية، وتدبير شئون الضيافة لهم طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 
  • إدارة مكتبة الأمانة وتوفير حاجتها من الكتب والمطبوعات. 
  • ج. شئون العاملين:

ويختص بما يأتي:

  • متابعة النظم والقواعد المتعلقة بتوجيه العاملين بما يكفل حسن قيام العاملين بأداء واجبات وظائفهم. 
  • توزيع الخريجين على الجهات المختلفة طبقا لاحتياجاتها ووفقا للنظم والقواعد الموضوعة بالخصوص، لهم بما يكفل تغطية الاحتياجات المطلوبة.
  • نشر و تعميم القرارات واللوائح والتوجيهات العامة المتعلقة بشئون العاملين على كافة الوحدات الإدارية والمنشآت العامة. 
  • إصدار المنشورات و التعليمات التفسيرية والموضحة لكيفية تطبيق القرارات واللوائح المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة.
  • إعداد خطط امتحانات شغل الوظائف العامة ووضع القواعد والأسس المتعلقة بها.
  • تحليل نتائج الامتحانات واستخلاص المؤشرات وإعداد التقارير اللازمة.
  • د. شئون الملفات الشخصية للعاملين بالجهاز الإداري: 

ويختص بما يأتي: 

  • حفظ وتصنيف الملفات الشخصية لجميع العاملين بالجهاز الإداري وذلك وفقا لأحدث الاساليب العلمية المتطورة بالخصوص.
  • تلقى المستندات والقرارات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري وارفاقها بملفاتهم الشخصية المحفوظة لدى المكاتب تحديد وتسليم البيانات والمستخرجات التي تطلبها الجهات المختلفة أو العاملين من الملفات الشخصية طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 
  • إجراء التعديلات اللازمة التي تطرأ على الملفات الشخصية بناء على ما يرد للامانة من بيانات تتعلق بالشئون الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري.

مادة 8

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الله المبروك.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
  • صدر بتاريخ 1 يونيو 1985 م.