قرار رقم 150 لسنة 1985 م بشأن التنظيم الداخلي لمجموعات العمل التابعة للمكاتب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 150 لسنة 1985 م بشأن التنظيم الداخلي لمجموعات العمل التابعة للمكاتب

أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة،

قرر

مادة 1 

يكون تنظيم أمانة الخدمة العامة على النحو الآتي: 

  1. مكتب الأمين. 
  2. شئون المتابعة. 
  3. مكتب التنظيم وترتيب الوظائف ويتكون من مجموعات العمل الآتية: 
  1. مکتب دراسات وبيانات القوى العاملة ويتكون من مجموعات العمل الآتية: 
  1. مكتب التدريب ويتكون من مجموعات العمل الآتية:
  1. مكتب الشئون الإدارية والمالية ويتكون من مجموعات العمل الآتية: 

مادة 2 

مکتب الامين: 

ويختص بما يأتي: 

مادة 3 

شئون المتابعة:

ويختص بما يأتي:

مادة 4 

يمارس مكتب التنظيم وترتيب الوظائف اختصاصاته من خلال مجموعات العمل الآتية:

ويختص بما يأتي: 

ويختص بما يأتي: 

ويختص بما يأتي: 

ويختص بما يأتي:

مادة 5 

يمارس مکتب دراسات و بيانات القوى العاملة اختصاصاته من خلال مجموعات العمل الآتية: 

ويختص بما يأتي:

  1. دراسة كل ما يتعلق بالتعاون في مجالات الخدمة العامة مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال.
  2. إعداد الدراسات والخطط والبرامج في شأن اجراء المفاوضات مع الدول الأخرى والمنظمات العربية والدولية بالتعاون مع المكاتب المتخصصة تمهيدا لإبرام اتفاقيات التعاون الفني المتعلقة بمجالات الخدمة العامة وإعداد الترتيبات الخاصة بذلك.
  3. تنسيق كافة المسائل المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجالات الخدمة العامة الآتية:
  1. الاشتراك في الإعداد للمؤتمرات المحلية والدولية في مجالات الخدمة العامة بالتعاون مع المكاتب المختصة ومتابعة تنفيذ توصياتها واقتراح الصيغة العملية لكيفية تطبيق تلك التوصيات والتي تتلاءم مع ظروف البلاد.
  2. دراسة برامج المعونة الفنية في مجالات الخدمة العامة بالتعاون المكاتب المعنية بهدف التقدم بتوصيات ترفع إلى الجهات المختصة بهذا الشأن.

ويختص بما يأتي: 

ويختص بما يأتي: 

ويختص بما يأتي: 

ويختص بما يأتي: 

ويختص بما يأتي: 

مادة 6 

يمارس مكتب التدريب اختصاصاته من خلال مجموعات العمل الآتية: – 

ويختص بما يأتي: 

ويختص بما يأتي: 

ويختص بما يأتي: 

مادة 7

يمارس مكتب الشئون الإدارية والمالية اختصاصاته من خلال مجموعات العمل الآتية 

ويختص بما يأتي: 

ويختص بما يأتي: 

ويختص بما يأتي:

ويختص بما يأتي: 

مادة 8

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly