Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات 

22 يونيو 1985

قانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات 

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1984 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية في مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 24 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 65 م بشأن الطيران المدني.

صيغ القانون الاتي:

المادة 1

تنشأ – وفقا لأحكام هذا القانون – شركة مساهمة تسمى الشركة الاشتراكية للمطارات تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة طرابلس وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى.

المادة 2

مع عدم الإخلال بالاختصاصات الفنية المسندة للطيران المدني بموجب أحكام القانون رقم 2 لسنة 1965 م المشار إليه تتحدد أغراض الشركة بما يلي: 

  1. إدارة وتشغيل وصيانة المطارات والمهابط ومحطات الركاب وساحات الوقوف الخاصة بالطائرات والسيارات وتوفير معدات التشغيل اليومي لها ويشمل ذلك المباني والمكاتب والمعدات والآليات وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمساعدات الملاحية والضوئية.
  2. القيام بعمليات الخدمات الأرضية بالمطارات وفقا للتحديد الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
  3. تشغيل المرافق السياحية ضمن حدود المطارات.
  4. نقل المسافرين بالسيارات من الأماكن المخصصة لذلك الى المطارات وبالعكس.
  5. امساك السجلات اللازمة وحفظ تصاريح النقـل الجـوي وتراخيص تشغيل الطائرات الصادرة من الطيران المدني ومراقبة تنفيذها والإبلاغ عن أي خروج منها وإعداد وتقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتسهيلات المتوفرة بالمطارات والمساعدات الملاحية بها والواجب تضمينها دليل ماران الجماهيرية.
  6. تطبيق القواعد القياسية والنظم الموصى بها في شأن تشغيل وسلامة أمن المطارات.
  7. تطوير أسلوب العمل بالمطارات وإعداد الكوادر الفنية القادرة على تشغيلها وصيانتها.
  8. جباية الضرائب الجمركية لمصلحة الخزانة العامة وفق قانون الجمارك واللوائح الصادرة بمقتضاه، على أن توضع حصيلة هذه الجباية في حساب مستقل يتم توريدها للخزانة العامة خلال المدة التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  9. تحصيل الرسوم والعوائد المتعلقة بالمطارات والمهابط المقررة بموجب التشريعات النافذة. 
  10. التنسيق مع الجهات المختصة لتقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ وأعمال الدفاع المدني والإسعاف بالمطارات بما يضمن حسن أدائها بالمستوى المطلوب.
  11. التعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة بالمطار وتنسيق العمـل بينهـا.
  12. إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتنظيم العمل بما يكفل سلامة الأداء وحسن التشغيل.
  13. المحافظة على النظام والأمن في المطارات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 3

للشركة أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ أغراضها وأن تضع البرامج التنفيذية التي تكفل تنفيذها لاختصاصاتها على الوجه الأكمل.

المادة 4

يكون للشركة رأس مال يتكون من عدد من الأسهم متساوية في القيمة و مملوكة للمساهمين من أفراد الشعب والأشخاص الاعتبارية.

ويبين النظام الأساسي للشركة عدد الأسهم التي يجوز المساهمة بها وقيمة كل سهم ۰

المادة 5

يبين النظام الأساسي للشركة مدتها، والقواعد المتعلقة باطالة هذه المدة أو تقصيرها والجهة المختصة بذلك.

المادة 6

ایکون العاملون بالشركة شركاء فيما تحققه من عوائد مالية، إلى حين تطبيق ذلك تسري عليهم أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة 7

تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

المادة 8

يتكون المؤتمر المهني للشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

المادة 9

تكون للشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لایک القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.

المادة 10

يختص أمين اللجنة الشعبية للشركة بما يلي: 

  1. دعوة اللجنة الشعبية للاجتماع وإدارة اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
  2. تنظيم سير العمل بالشركة وفقا للتشريعات المعمول بها.
  3. تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للشركة مما يأتي: 

  1. مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
  2. ما تحدده اللجنة الشعبية العامة من حصيلة الضرائب الجمركية التي تجبيها الشركة وفقا لحكم الفقرة 8 من المادة الثانية من هذا القانون. 
  3. ما تحصل عليه من قروض و تسهيلات.

ويجوز أن ترصد للشركة مبالغ سنوية من الخزانة العامة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها على أن يتم استردادها وفقا للأسس التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.

المادة 12

تكون للشركة ميزانية مستقلة.

وتبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ تأسيس الشركة.

المادة 12

تعد اللجنة الشعبية للشركة ميزانية تقديرية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة، وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، وتعتمد الميزانية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى.

المادة 14

تقوم الشركة بفتح حساب لها بأحـد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحساب المشار إليه في حدود المبالغ المقررة للإنفاق في الميزانية.

المادة 15

تقدم اللجنة الشعبية للشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى للاعتماد.

المادة 16

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م بشأن ديوان المحاسبة.

وعلى الديوان تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى عن مراجعته لتلك الحسابات خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة 17

تؤول الى الشركة الأموال المستعملة في إدارة وتشغيل المطارات والمهابط ويصدر بتحديد تلك الأموال قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى.

وتدفع الشركة القيمة الفعلية لما آل اليها وفقا لاحكام الفقرة السابقة بعد تقدير قيمتها من لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

المادة 18

ينقل الى الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى العاملون الحاليون التابعون لأمانة المواصلات والنقل البحرى بالمطارات والمهابط التي تتقرر تبعيتها إلى الشركة وفقا لاحكام المادة العشرين من هذا القانون وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية، الى أن تسوى طبقا للنظم المعمول بها في الشركة.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة العاملون بالمراقبة الجوية. ويخضع لإشراف اللجنة الشعبية للشركة جميع العاملين بالمطارات والمهابط أيا كانت جهات عملهم الأصلية ولها في حالة إخلال أحدهم بواجبات وظيفته سلطة توقيع الجزاءات المقررة لرؤساء فروع تلك الجهات طبقا للتشريعات النافذة.

المادة 19

للشركة في سبيل اقتضاء حقوقها أن تتصالح مع مدينيها وفقا للقواعد التي تبينها اللوائح ويجوز للشركة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاقتضاء حقوقها طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري.

المادة 20

تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى قرارا بتحديد المطارات والمهابط التي تتبع الشركة.

المادة 21

الى أن تشكل اللجنة الشعبية المنصوص عليها في المادة التاسعة مـن هذا القانون، يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة ادارة، تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية المنصوص عليها في هذا القانـون.

المادة 22

يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في الجهات التي آلت اختصاصاتها للشركة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الى حين صدور النظام الأساسي للشركة واللوائح المنظمة لها.

المادة 23

يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

المادة 24 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 22 یو نیو 1985 م.