Skip to main content

قرار رقم 537 لسنة 1985 م بتعديل القرار رقم 910 لسنة 1984 م

27 يوليو 1985

قرار رقم 537 لسنة 1985 م بتعديل القرار رقم 910 لسنة 1984 م

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يستبدل بنص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 910/84 المشار اليه النص التالي:

مادة 2

“يوافق على الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان بتاريخ 10 أكتوبر 1984 م والمتعلقة بإنهاء اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج المبرمة بينهما في أول ديسمبر 1980 م كما يوافق على تعديل اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج المبرمة بين الطرفين في 13 أكتوبر 1974م بالشروط والأوضاع المحددة في كتاب أمين النفط المشار إليه عاليه”.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84/910 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 27 يوليو 1985 م.