Skip to main content

قرار رقم 470 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية

8 يوليو 1985

قرار رقم 470 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تتولى أمانة الرياضة الجماهيرية وضع الخطط التنفيذية في مجال الرياضة الجماهيرية تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا شأن في سبيل ذلك ما يلي: 

  • أ. اقتراح الخطط التنفيذية لمبدأ جماهيرية الرياضة و العمل على تنفيذها و دفع الجماهير لممارسة الرياضة بغية اكتساب قيمتها الصحية والترفيهية. 
  • ب. اقتراح خطة التحول والإشراف على الإنشاءات والمرافق والتجهيزات الرياضية وتطويرها وإنشاء ما يلزم منها وصيانتها واستخدامها على النحو الأمثل. 
  • ج إعداد الإطارات الفنية المتخصصة التي تضطلع بالمسؤولية المهنية الرياضية ومواصلة تأهيلها من أجل توفير مستويات متقدمة الكفاية ولها في سبيل ذلك إنشاء معاهد متخصصة الرياضة وإقامة دورات للصقل والتأهيل وتشجيع البعثات الدراسية و التدريبية وفقا لاحتياجات قطاع الرياضة الجماهيرية. 
  • د. الاشراف وادارة النشاط الرياضي في المؤسسات التعليمية وتحديد احتياجات المؤسسات التعليمية من الإطارات العلمية من مدرسین و موجهين و توفيرها ووضع المناهج والبرامج التنفيذية الخاصة بالرياضة في المؤسسات التعليمية. 
  • هـ. إحياء الألعاب و الرياضة الشعبية الأصيلة على أسس علمية و فنية وتعميمها ونشرها داخليا وخارجيا. 
  • و. اقتراح وسائل و برامج وأساليب جديدة لممارسة الرياضة و تعمیم المهرجانات واللقاءات الرياضية.
  • ز. الإشراف على مراكز التدريب الرياضية ومتابعة نشاطها ودعمها.
  • ح. إصدار المطبوعات التي تهتم بنشر التوعية الرياضية وإبراز فلسفة الثورة ومفاهيمها في المجالات الرياضية والإشراف على برامج الإعلام الرياضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمشاركة في اللقاءات المحلية والافريقية والدولية للصحافة الرياضية.
  • ط. تشجيع فرص التعاون الدولي لتحقيق الاستفادة الممكنة من الدول المتقدمة في بعض المجالات الرياضية.
  • ى. الإشراف على اللجنة الأولمبية الوطنية والحركة العامة للكشافة والمرشدات وجمعية بيوت الشباب ومتابعة نشاطها وتوجيهها ودعمها وفقا لأطروحات ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
  • ك. تشجيع ودعم المنظمات والهيئات الرياضية والشبابية العربية والأفريقية والدولية وفروعها في الداخل.

مادة 2

أولا:

يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الرياضة الجماهيرية من: 

  • أ. مكتب الأمين.
  • ب. مكتب النشاط الرياضي التعليمي.
  • ج. مكتب النشاط الرياضي العام الجماهيري.
  • د. مكتب الإعداد والتأهيل.
  • هـ. وحدة الشئون الإدارية والمالية

ثانيا:

أمانة الرياضة الجماهيرية ما يلى:

  • أ اللجنة الأولمبية الوطنية.
  • ب. الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
  • ج. جمعية بيوت الشباب.

مادة 3

يختص مكتب الأمين بما يلى: 

  • أ. تنظيم مقابلات واجتماعات الأمين وتنظيم اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية وإعداد محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها بصفة دورية.
  • ب. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الأمين وعرضها عليه وإحالتها لجهات الاختصاص بالأمانة وتولى مكاتباته الجهات الأخرى وإبلاغ توجيهاته والقيام بأعمال المحفوظات لجميع ما يصدر عن مكتب الأمين من قرارات و مذكرات ومراسلات.
  • ج. تلقى الموضوعات التي يستلزم عرضها على اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية من خلال جدول أعمالها.
  • د. تولى الشئون القانونية والفنية بالأمانة المتعلقة بإعداد القرارات والمذكرات القانونيه والعقود وإجراء الاتصالات بالجهات ذات العلاقة وإبداء الرأي القانوني والفني فيما يحال إليه من أمور وذلك عن طريق العناصر القانونية والفنية المؤهلة.
  • هـ. تلقى وفحص ودراسة البحوث والدراسات والتقارير الواردة من المكاتب بالأمانة واللجان الشعبية للرياضة الجماهيرية في البلديات ودراستها وإعداد المذكرات اللازمة بالخصوص.
  • و. مباشرة كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتعاون الفني في مجال الرياضة.
  • ز. اعداد خطط ومشروعات خطط التجول و ميزانياتها ومتابعتها وتقويمها في ضوء ما يستجد من أهداف وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
  • ح. المساهمة في إعداد خطط التدريب والتطوير لإعداد الإطارات الفنية المتخصصة.
  • ط. إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة أنشطة الأمانة وجمع المعلومات والبيانات وتوثيقها وإصدار النشرات الإحصائية.
  • ى. الإشراف على إصدار المطبوعات والبرامج الإعلامية التي تهتم بالرياضة الجماهيرية والعمل على توجيهها بما يخدم فلسفة الرياضة.
  • ك. متابعة أعمال اللجان الفنية وتنفيذ ما يصدر عنها من برامج وخطط وفقاً للفترة الزمنية المحددة وعلى ضوء ما يصدر بشأنها من توجيهات.

مادة 4 

يختص مكتب النشاط الرياضي التعليمي بما يلي:

  • أ. وضع خطة عامة للمناهج الرياضية للمؤسسات التعليمية والاشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الأخرى وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك.
  • ب. توفير الإطارات العلمية لتطبيق مفهوم الرياضة الجماهيرية بالمؤسسات التعليمية واقتراح الخطط في شأن الإعداد والتأهيل بما يحقق مستهدفات الخطة العامة.
  • ج. الإعداد والإشراف على فرق المؤسسات التعليمية في كل اللعبات ووضع برامج موسمية لها.
  • د. ضبط ومراقبة معدلات الأداء المدرسي الرياضة الجماهيرية والإشراف على توزيعهم والتنسيق مع اللجان الشعبية للرياضة الجماهيرية في البلديات.
  • هـ. الإشراف على مراكز الناشئين ووضع البرامج لها.
  • و. اقامة وتنظيم اللقاءات والدورات والعروض الرياضية والمدرسية والمهرجانات الرياضية العامة التي تعمل على ترسيخ جماهيرية الرياضة.

مادة 5 

يختص مكتب النشاط الرياضي العام الجماهيري بما يلى: 

  • أ. الإشراف على الاتحادات الرياضية ونشاطاتها وتوجيهها و تسخيرها لخدمة مفهوم الرياضة الجماهيرية.
  • ب. تنظيم لقاءات ومهرجانات رياضية تجسيد لمبدأ الرياضة الجماهيرية. 
  • ج. الإشراف على مراكز تدريب الجماهير ومتابعة ودعم نشاطاتها الموظفة لخدمة الرياضة الجماهيرية.
  • د. الاشراف على اعداد الفرق الرياضية الوطنية للألعاب المختلفة للمشاركة في اللقاءات الرياضية العربية والقارية والدولية ومساعدة فرق مراكز التدريب الرياضية في لقاءاتها الدولية. 
  • هـ. إحياء الألعاب والرياضات الشعبية المستمدة من التراث العربي. 
  • و. الاهتمام برياضة المعاقين والمسنين ورياضة الوحدات الانتاجية والادارية.
  • ر. إعداد الدراسات والبحوث حول مفهوم الرياضة الجماهيرية.

مادة 6

يختص مكتب الإعداد والتأهيل بما يلى:

  • أ. العمل الدائم والمستمر على إعداد وتأهيل الإطارات العلمية العاملة في المجال الرياضي وتشجيع الدراسة العلمية في المجال الرياضي.
  • ب. وضع خطة علمية لتطوير وتثوير المؤسسات الرياضية التخصصية بما يتمشى مع البنية التعليمية الجديدة.
  • ج. الإشراف على الإنشاءات والمرافق الرياضية وتطويرها وصيانتها بما يكفل تسخيرها واستخدامها من قبل الجميع.

مادة 7

يختص مكتب الإعداد والتأهيل بما يلى:

  • أ. القيام بالشؤون الإدارية والمالية.
  • ب. شئون العلاقات العامة والمخازن.
  • ج. شؤون الخدمات العامة والتنسيق العسكري.
  • د. متابعة تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة. 
  • هـ. توفير كافة الملابس والمعدات والأجهزة والأدوات الرياضية وتحديد نوعيتها مما يكفل ممارسة الرياضة الجماهيرية.

مادة 8

اللجنة الأولمبية الوطنية هيئة خاصة ذات نفع عام وتتكون من اتحادات الألعاب الرياضية وتقوم على تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي وتعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية.

مادة 9 

تمارس الحركة العامة للكشافة والمرشدات الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 1975 م ونظامها الأساسي

مادة 10

تمارس جمعية بيوت الشباب وفروعها الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1970 م ونظامها الأساسي.

مادة 11

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 8 يوليو 1985 م.