قرار رقم 470 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 470 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تتولى أمانة الرياضة الجماهيرية وضع الخطط التنفيذية في مجال الرياضة الجماهيرية تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا شأن في سبيل ذلك ما يلي: 

مادة 2

أولا:

يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الرياضة الجماهيرية من: 

ثانيا:

أمانة الرياضة الجماهيرية ما يلى:

مادة 3

يختص مكتب الأمين بما يلى: 

مادة 4 

يختص مكتب النشاط الرياضي التعليمي بما يلي:

مادة 5 

يختص مكتب النشاط الرياضي العام الجماهيري بما يلى: 

مادة 6

يختص مكتب الإعداد والتأهيل بما يلى:

مادة 7

يختص مكتب الإعداد والتأهيل بما يلى:

مادة 8

اللجنة الأولمبية الوطنية هيئة خاصة ذات نفع عام وتتكون من اتحادات الألعاب الرياضية وتقوم على تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي وتعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية.

مادة 9 

تمارس الحركة العامة للكشافة والمرشدات الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 1975 م ونظامها الأساسي

مادة 10

تمارس جمعية بيوت الشباب وفروعها الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1970 م ونظامها الأساسي.

مادة 11

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly