قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة مسابقات رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17937 المؤرخ في 2021/11/10 م
قرر
مادة 1
يوفد السيد، أحمد علي ابوهيسة وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/11/16 م، وذلك للمشاركة في فعاليات الملتقى الليبي التركي لتطوير المشروعات 2021م، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
السيد، مسعود عمار المشمر
السيد، عماد عاشور وقاد
السيد، مصدق محمد الحافي
السيد، خالد الطيب الزايدي
السيد، فاطمة مسعود الرقيعي
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.