Skip to main content

قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

15 نوفمبر 2021

قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة مسابقات رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  •  وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17937 المؤرخ في 2021/11/10 م 

قرر

مادة 1

يوفد السيد، أحمد علي ابوهيسة وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/11/16 م، وذلك للمشاركة في فعاليات الملتقى الليبي التركي لتطوير المشروعات 2021م، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد، مسعود عمار المشمر 
  2. السيد، عماد عاشور وقاد 
  3. السيد، مصدق محمد الحافي 
  4. السيد، خالد الطيب الزايدي 
  5. السيد، فاطمة مسعود الرقيعي 

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء