قرار رقم 436 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للشباب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكون الخامس عشر من نوفمبر اليوم الوطني للشباب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.