قرار رقم 436 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للشباب 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 436 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للشباب 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يكون الخامس عشر من نوفمبر اليوم الوطني للشباب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly