قرار رقم 4 لسنة 2017 م في شأن ثوابت الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
على لجنة الحوار السياسي التي ستشكل بموجب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب عند إجراء الحوار السياسي مع جميع الأطراف، الالتزام بالثوابت التالية:
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.