قرار رقم 4 لسنة 2017 م في شأن ثوابت الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2017 م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب بتسمية
- أعضاء لجنة الحوار السياسي.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الاثنين الموافق 2017/04/03 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
على لجنة الحوار السياسي التي ستشكل بموجب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب عند إجراء الحوار السياسي مع جميع الأطراف، الالتزام بالثوابت التالية:
- تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاث أعضاء.
- يكلف المجلس الرئاسي رئيساً للوزراء من غير أعضائه، ويتولى رئيس الوزراء تشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب لمنحها الثقة.
- يشكل مجلس الدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام “سابقاً” الذين انتخبوا في 2012/07/07 م.
- التأكيد على إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي.
- أن يكون الحوار السياسي داخل الدولة الليبية.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب