قرار رقم 85 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء بنقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات و المخازن
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م في شأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2013م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 29/سبتمبر/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن لمجلس الوزراء في إجراء مناقلة من مخصصات وزارة العمل والتأهيل في الباب الثالث من ميزانية العام 2013م بمبلغ قدره 10,000,000د.ل عشرة ملايين دينار ليبي يتم تخصيصه لذات الوزارة وفق التفصيل الآتي:
مبلغ 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي يضاف إلى مخصصات الباب الأول.
مبلغ 7,000,000 د.ل سبعة ملايين دينار ليبي يضاف إلى مخصصات الباب الثاني.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.