قرار رقم 85 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء بنقل مخصصات مالية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 85 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء بنقل مخصصات مالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن لمجلس الوزراء في إجراء مناقلة من مخصصات وزارة العمل والتأهيل في الباب الثالث من ميزانية العام 2013م بمبلغ قدره 10,000,000د.ل عشرة ملايين دينار ليبي يتم تخصيصه لذات الوزارة وفق التفصيل الآتي:

  1. مبلغ 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي يضاف إلى مخصصات الباب الأول.
  2. مبلغ 7,000,000 د.ل سبعة ملايين دينار ليبي يضاف إلى مخصصات الباب الثاني.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly