قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء
بعد الاطلاع
مجلس النواب
صدر القرار الآتي
المادة 1
تمنح ثقة مجلس النواب لبعض وزراء الحكومة المؤقتة وهم على النحو التالي:
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2018.04.10 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.