Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

15 أبريل 2018

قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

بعد الاطلاع

مجلس النواب 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس الانتقالية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة. 
  • وعلى ملخص الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 01 لسنة 2017 م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 م. 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تمنح ثقة مجلس النواب لبعض وزراء الحكومة المؤقتة وهم على النحو التالي: 

  1. السيد، إبراهيم خليفة بوشاف
  2. السيد، محمود نوري الفيتوري صليل
  3. السيد، فوزي عبدالرحيم عبدالكريم 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2018.04.10 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب