قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يعاد تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي:
المادة 2
يعمل بهذا القرار رار من تاريخ ن تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.