قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يناير 2018
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: حكومة الوحدة الوطنية
قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتها والإجراءات المكملة لهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2014 م، بشأن مكافحة الإرهاب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى المعاهدات الدولية التي ليبيا طرفا فيها.
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 2014 م، في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2017 م، المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2018/01/22 م.
أصدر القرار الآتي
المادة 1
يعدل نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها بإضافة السادة أعضاء مجلس النواب الآتية صفاتهم لعضوية اللجنة:
- السيد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب – عضواً
- السيد، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب – عضواً
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.