Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة 

30 يناير 2018

قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتها والإجراءات المكملة لهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2014 م، بشأن مكافحة الإرهاب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى المعاهدات الدولية التي ليبيا طرفا فيها. 
  • وعلى القرار رقم 1 لسنة 2014 م، في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب. 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2017 م، المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2018/01/22 م. 

أصدر القرار الآتي 

المادة 1 

يعدل نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها بإضافة السادة أعضاء مجلس النواب الآتية صفاتهم لعضوية اللجنة: 

  •  السيد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب – عضواً 
  •  السيد، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب – عضواً 

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب