قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

أصدر القرار الآتي 

المادة 1 

يعدل نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها بإضافة السادة أعضاء مجلس النواب الآتية صفاتهم لعضوية اللجنة: 

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly