قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتها والإجراءات المكملة لهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2014 م، بشأن مكافحة الإرهاب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى المعاهدات الدولية التي ليبيا طرفا فيها.
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 2014 م، في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2017 م، المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2018/01/22 م.
أصدر القرار الآتي
المادة 1
يعدل نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها بإضافة السادة أعضاء مجلس النواب الآتية صفاتهم لعضوية اللجنة:
- السيد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب – عضواً
- السيد، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب – عضواً
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب