قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تسحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد محمد الدبيبة واعتبارها حكومة تصريف أعمال.
المادة 2
تستمر حكومة تصريف الأعمال في صرف منحة أرباب الأسر ومنحة صندوق دعم الزواج.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.