Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية 

20 أكتوبر 2021

قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018 م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 14/ صفر/1443هـ ، الموافق 2021/09/21 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

تسحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد محمد الدبيبة واعتبارها حكومة تصريف أعمال.

المادة 2 

تستمر حكومة تصريف الأعمال في صرف منحة أرباب الأسر ومنحة صندوق دعم الزواج.

المادة 3 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب