قانون رقم 3 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قانون رقم 3 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته
مجلس النواب
بعدالاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- على قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- على قانون العقوبات وتعديلاته.
- على القانون رقم 24 لسنة 2010 م بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- على القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.
- وعلى المذكرة المقدمة من السيد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتاريخ 2021/09/14 م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2021/10/11 م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل “الفقرة الثانية من المادة 10، والمواد 12، 16، 20، 22، 50 من القانون رقم 1 لسنة 2021 م، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته ليكون نصها على النحو التالي:
مادة 10
“الفقرة الثانية” ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه ما لم يكن مأذونا له من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الدولة.
مادة 12
يشترط لصحة الترشح أن يتوقف المترشح مدنيا أو عسكريا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات المقررة في 24/ ديسمبر /2021 م بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كاملة.
مادة 16
يحدد موعد يوم الاقتراع ويوم الإعادة بموجب قرار يصدر من مجلس النواب بناء على المقترح المقدم من المفوضية العليا للانتخابات.
مادة 20
في حال الإخلال بأحد شروط وإجراءات الترشح تخطر المفوضية المترشح بعدم قبول ترشحه في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ انتهاء طلبات التقدم للترشح ويلغى كل ما يترتب عليه من إجراءات.
مادة 22
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم للمفوضية قبل إعلانها للقوائم النهائية بأسماء المترشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار المفوضية كتابية وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها المفوضية، وتنشر المفوضية التنازل من خلال وسائل الإعلام المتاحة خلال يومين من تاريخ تقديمه.
مادة 50
يجوز لذوي المصلحة الطعن في قرار لجنة الطعون أمام لجنة الاستئناف خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من صدور القرار الحكم.ويجب الفصل في الاستئناف في غضون 3 ثلاثة أيام 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ الاستئناف، ويكون الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف ويتم تنفيذه من قبل المفوضية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب