قانون  رقم 3 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون  رقم 3 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته 

مجلس النواب

بعدالاطلاع

صدر القانون الآتي 

مادة 1 

تعدل “الفقرة الثانية من المادة 10، والمواد 12، 16، 20، 22، 50 من القانون رقم 1 لسنة 2021 م، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته ليكون نصها على النحو التالي: 

مادة 10 

“الفقرة الثانية” ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه ما لم يكن مأذونا له من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الدولة.

مادة 12 

يشترط لصحة الترشح أن يتوقف المترشح مدنيا أو عسكريا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات المقررة في 24/ ديسمبر /2021 م بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كاملة.

مادة 16 

يحدد موعد يوم الاقتراع ويوم الإعادة بموجب قرار يصدر من مجلس النواب بناء على المقترح المقدم من المفوضية العليا للانتخابات.

مادة 20 

في حال الإخلال بأحد شروط وإجراءات الترشح تخطر المفوضية المترشح بعدم قبول ترشحه في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ انتهاء طلبات التقدم للترشح ويلغى كل ما يترتب عليه من إجراءات.

مادة 22 

لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم للمفوضية قبل إعلانها  للقوائم النهائية بأسماء المترشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار المفوضية كتابية وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها المفوضية، وتنشر المفوضية التنازل من خلال وسائل الإعلام المتاحة خلال يومين من تاريخ تقديمه.

مادة 50 

يجوز لذوي المصلحة الطعن في قرار لجنة الطعون أمام لجنة الاستئناف خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من صدور القرار الحكم.ويجب الفصل في الاستئناف في غضون 3 ثلاثة أيام 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ الاستئناف، ويكون الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف ويتم تنفيذه من قبل المفوضية.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly