Skip to main content

قرار رقم 235 لسنة 2012 م بتحديد مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة 

30 مايو 2012

قرار رقم 235 لسنة 2012 م بتحديد مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة 

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

تحدد مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 235 بتحديد مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة: 

جدول رقم 1

ر.تالوظيفة المرتب الشهري الزيادة السنوية 
1مستشار طبي أول4000175
2أخصائي أول طب بشري/أسنان/ صيدلة3500160
3أخصائي ثاني طب بشري/أسنان/ صيدلة3000150
4طبيب أول بشري/أسنان/صيدلة2500125
5طبيب ثاني بشري/أسنان /صيدلة2000110
6طبيب ثالث عام/ أسنان /صيدلة 1500100

جدول رقم 2 

ر.تالوظيفة المرتب الشهري الزيادة السنوية 
1كبير فنيين صحيين2150100
2فني صحي أول1950100
3فني صحي ثانی1750100
4فني صحي ثالث155075
5فني صحي رابع135075
6معاون صحي أول115075
7معاون صحي ثانی105050
8معاون صحي ثالث 95050
9معاون صحي رابع 85050