قرار رقم 91 لسنة 2013 م في شأن الإذن بإجراء مناقلة بين أبواب الميزانية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013م بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م.
وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والأربعين بعد المائة بتاريخ 3/ ديسمبر/2013 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية ووزارة التخطيط بإجراء مناقلة من الباب الثالث من ميزانية عام 2013 م من مخصصات وزارة الحكم المحلي مبلغ وقدره 157.955.820.000 د.ل فقط مائة وسبعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وعشرون ديناراً لا غير على أن يتم تخصيص المبلغ المنقول إلى الباب الرابع دعم النظافة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر بالجريدة الرسمية.