قرار رقم 106 لسنة 2013 م بشأن تكليف بمهام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 2013
- رقم التشريع: 106
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قرار رقم 106 لسنة 2013 م بشأن تكليف بمهام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي السادس والأربعون بعد المائة يوم الأربعاء بتاريخ 4/12/2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يتولى رئيس وأعضاء لجنة المصالحة الوطنية بالمؤتمر الوطني العام تقديم مقترح بشأن تفعيل دور اللجنة في شأن المصالحة الوطنية خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2
على رئيس ديوان المؤتمر الوطني العام التعاون الكامل في تقديم المساعدة اللازمة فيما تطلبه اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من إمكانيات مادية ولوجستية.
مادة 3
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من خارج المؤتمر تحقيقاً لغاياتها.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كلِ فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام-ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 15/ديسمبر/2013
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.