قرار رقم 106 لسنة 2013 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 106 لسنة 2013 م بشأن تكليف بمهام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1

يتولى رئيس وأعضاء لجنة المصالحة الوطنية بالمؤتمر الوطني العام تقديم مقترح بشأن تفعيل دور اللجنة في شأن المصالحة الوطنية خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 2

على رئيس ديوان المؤتمر الوطني العام التعاون الكامل في تقديم المساعدة اللازمة فيما تطلبه اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من إمكانيات مادية ولوجستية.

مادة 3

للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من خارج المؤتمر تحقيقاً لغاياتها.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كلِ فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly