قرار رقم 106 لسنة 2013 م بشأن تكليف بمهام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي السادس والأربعون بعد المائة يوم الأربعاء بتاريخ 4/12/2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يتولى رئيس وأعضاء لجنة المصالحة الوطنية بالمؤتمر الوطني العام تقديم مقترح بشأن تفعيل دور اللجنة في شأن المصالحة الوطنية خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2
على رئيس ديوان المؤتمر الوطني العام التعاون الكامل في تقديم المساعدة اللازمة فيما تطلبه اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من إمكانيات مادية ولوجستية.
مادة 3
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من خارج المؤتمر تحقيقاً لغاياتها.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كلِ فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام-ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 15/ديسمبر/2013