Skip to main content

قرار رقم 158 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل

15 مارس 2007

قرار رقم 158 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسیحی، بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية الغربية الليبية الشعبية الاشتراكية.وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و ر، بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375و ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العلمية رقم 722 لسنة 1989 مسيمي، بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1011 لسنة 1990 مسيحي، بشأن تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1374 و.،بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1374 و.ر، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابة رقم 1057 المؤرخ في 1375/2/20 ور.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادية المتابع عشر لسنة 1374 و ر.

قررت

مادة 1 

بعد تنظيم مركز المعلومات والتولين بقطاع المواصلات والنقل، وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل، بالشخصية الاعتبارية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، ويكون مقره الرئيسي في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.

مادة 3

يصل مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل في إطار القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فيما يخص القطاع.ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 

  • أ- جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق وفقا للأساليب والوسائل التقنية، وجعلها في متناول الجهات المخولة باستخدامها.
  • ب- وضع الأسس الإرشادية والمعايير وفقا لأحدث تقنيات أجهزة الحاسوب وتنظيم الأرشيف والتوثيق والاسترجاع وتنفيذ المنظومات المتكاملة ذات العلاقة بتقنية المعلومات.
  • ج- إنشاء وتطوير قواعد ومصادر البيانات والمعلومات بالقطاع والجهات التابعة له والعمل على – ربطها بمختلف الوحدات الادارية به ليتم ربطها بالنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • د- تنظيم قنوات الاتصال والانسياب للبيانات والمعلومات بين الجهات التابعة للقطاع من جهة وبين مراكز المعلومات المحلية والدولية ذات الصلة بعمله.
  • ه- وضع إطار عام لتوحيد الجداول الإحصائية والتقارير المطلوبة من كافة الجهات التابعة للقطاع وتحسين طرق تداولها، ونشر الوعي الإحصائي لدى الجهات التابعة للقطاع 
  • و- إعداد التقارير والنشرات الدورية للقطاع وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة.
  • ز- توفير أوعية المعلومات سواء داخل القطاع وإدارته أو التي يتم اقتناؤها من مصادر خارجية 
  • ح- إنشاء وتطوير وتجهيز وحدات ومكاتب المعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للقطاع وإعداد العناصر البشرية اللازمة لأداء عمل المعلومات والتوثيق بالقطاع والرفع من كفاءتهم.
  • ط- الإشراف على إنشاء وإدارة مكتبة علمية متخصصة بعمل القطاع.
  • ي- إعداد وتنفيذ الخطة السنوية التدريبية للعاملين بالقطاع في مجال المعلومات والتوثيق والمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية.
  • ك- المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية ذات العلاقة بمهام القطاع، والاستفادة منها في تطوير برامج التنمية في مجال اختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 4

تلتزم كافة الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقا

للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل.

مادة 5

يجب على المركز إبداع عدد من نسخ الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة العامة المعلومات.

مادة 6 

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسمينه وتحديد اختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 7

 تدرج المخصصات المالية للمركز ضمن بنود خاصة بالميزانية المخصصة سنويا لقطاع المواصلات والنقل.

مادة 8 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالتنسيق د مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة