Skip to main content

قرار رقم 390 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء

4 مايو 1985

قرار رقم 390 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

  • بعد الاطلاع على قانون إدارة القضايا رقم 87 لسنة 1981 م.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الإدارية للشركة العامة للكهرباء رقم ق.ت /167 المؤرخ في 1985.03.09 م.
  • وعلى كتاب إدارة القضایا رقم أ.ق/85/317/9 م المؤرخ في 1985.03.09 م.

قرر

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم. 

مادة 2

يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة وإدارة الشركة المذكورة.

مادة 3 

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إبراهيم الفقيه حسن.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة.
  • صدر في 4 مایو 1985 م.