Skip to main content

قرار جمرکی رقم 7 لسنة 1985 م بإلغاء نقطة جمركية

6 مارس 1985

قرار جمرکی رقم 7 لسنة 1985 م بإلغاء نقطة جمركية

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

  • بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1982 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981 م.
  • وعلى القرارات الخاصة بإنشاء المراكز والنقاط الجمركية.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية غدامس رقم م /1984/343/58 م المؤرخ في 1984.07.31 م باقتراح الغاء نقطة جمرك سيناون.

قررت

مادة 1

تلغى نقطة جمرك سيناون التابعة إلى أمانة اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية / غـدامـس.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  • صدر في 6 مارس 1985 م.