قانون رقم 11 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تضاف إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في كل من فقرتي المادة 83 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه عقوبة خفض الدرجة و تكون تحت بند هـ. مکررا بالفقرة الأولى، ج. مکررا بالفقرة الثانية.
المادة 2
تلغی أحکام الفصل التاسع من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.