قانون رقم 11 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قانون رقم 11 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م 

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تضاف إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في كل من فقرتي المادة 83 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه عقوبة خفض الدرجة و تكون تحت بند هـ. مکررا بالفقرة الأولى، ج. مکررا بالفقرة الثانية.

المادة 2

تلغی أحکام الفصل التاسع من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly