Skip to main content

قانون 3 لسنة 1985 م بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية

27 أبريل 1985

قانون 3 لسنة 1985 م بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية 

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون على كافة الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية، والقانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل، واللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع لسنة 1980 م.

المادة 2

يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إنهاء خدمة أي من العاملين بأحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية: 

  • أ. إذا عاد بعد انذاره كتابيا الى ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية:
  1. عدم المحافظة على مواعيد العمل الرسمية أو تخصيص وقت العمل لغير أداء واجبات الوظيفة.
  2. التسيب في أداء العمل أو عدم تحقيق مستهدفات الإنتاج أو معدل أداء الخدمات.
  3. ارتكاب أية مخالفة إدارية أو مالية تضر بالمصلحة العامة.
  4. استعمال الأدوات والآليات والمهمات المملوكة لجهة العمل في غير الأغراض المخصصة لها، ما لم يكن ذلك لمقتضيات مصلحة العمل وبإذن من الجهة المختصة.

ويسرى حكم هذا البند على الموظف أو المستخدم الذي يرتكب مرؤوسه مخالفة أو أكثر من المخالفات المشار إليها فيه اذا ثبت أن سبب وقوع المخالفة يعود إلى إهماله أو تقصيره في مراقبة مرتكب المخالفة والإشراف على أداء مرؤوسه لواجباته.

  • ب. إذا امتنع عن الانتقال إلى موقع انتاجي بعد أن أصبح رائدا عن الحاجة في جهة عمله.
  • ج. اذا حكم عليه  ولو ابتدائيا  في احدى الجرائم ضد أمن الثورة، على أنه إذا ثبتت براءته بحكم نهائي وجب سحب قرار إنهاء الخدمة وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار.

المادة 3

يعتبر انهاء الخدمة وفقا لأحكام المادة 2 من العقوبات التأديبية، وتترتب عليه كافة الآثار القانونية الناجمة عن العزل التأديبي من الوظيفة أو الفصل من العمل وفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة 4

لا يجوز توقيع عقوبة إنهاء الخدمة وفقا لأحكام البندين أ، ب من المادة 2 الا بعد التحقيق كتابة مع المخالف وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويتم ذلك بمعرفة جهة العمل التي يتبعها مرتكب المخالفة، ويجب أن يكون قرار إنهاء الخدمة مسببا

المادة 5

لكل من انتهت خدمته وفقا لأحكام البندين أ، ب من المادة الثانية حق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن أمام لجنة للتظلمات تشكل بمعرفة الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة، على أن يقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به بکتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجب أن يتم الفصل في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة 6

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 27 أبريل 1985 م.