قانون 3 لسنة 1985 م بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون 3 لسنة 1985 م بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية 

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون على كافة الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية، والقانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل، واللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع لسنة 1980 م.

المادة 2

يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إنهاء خدمة أي من العاملين بأحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية: 

  1. عدم المحافظة على مواعيد العمل الرسمية أو تخصيص وقت العمل لغير أداء واجبات الوظيفة.
  2. التسيب في أداء العمل أو عدم تحقيق مستهدفات الإنتاج أو معدل أداء الخدمات.
  3. ارتكاب أية مخالفة إدارية أو مالية تضر بالمصلحة العامة.
  4. استعمال الأدوات والآليات والمهمات المملوكة لجهة العمل في غير الأغراض المخصصة لها، ما لم يكن ذلك لمقتضيات مصلحة العمل وبإذن من الجهة المختصة.

ويسرى حكم هذا البند على الموظف أو المستخدم الذي يرتكب مرؤوسه مخالفة أو أكثر من المخالفات المشار إليها فيه اذا ثبت أن سبب وقوع المخالفة يعود إلى إهماله أو تقصيره في مراقبة مرتكب المخالفة والإشراف على أداء مرؤوسه لواجباته.

المادة 3

يعتبر انهاء الخدمة وفقا لأحكام المادة 2 من العقوبات التأديبية، وتترتب عليه كافة الآثار القانونية الناجمة عن العزل التأديبي من الوظيفة أو الفصل من العمل وفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة 4

لا يجوز توقيع عقوبة إنهاء الخدمة وفقا لأحكام البندين أ، ب من المادة 2 الا بعد التحقيق كتابة مع المخالف وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويتم ذلك بمعرفة جهة العمل التي يتبعها مرتكب المخالفة، ويجب أن يكون قرار إنهاء الخدمة مسببا

المادة 5

لكل من انتهت خدمته وفقا لأحكام البندين أ، ب من المادة الثانية حق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن أمام لجنة للتظلمات تشكل بمعرفة الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة، على أن يقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به بکتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجب أن يتم الفصل في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة 6

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly