قرار رقم 83 لسنة 1985 م بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذا القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين
- تاريخ: 5 فبراير 1985
- رقم التشريع: 83
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قرار رقم 83 لسنة 1985 م بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذا للقانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين.
- وعلى قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1983 م.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973 م بشأن ضريبة الدمغة.
- وعلى قانون ضريبة الجهاد رقم 44 لسنة 1970 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1309 لسنة 1981 م بشأن لائحة تقدير العجز.
- و وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1477 لسنة 1981 م بشأن العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذا للقانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1983 م بشأن لائحة الأمراض المزمنة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي مذکرته رقم 79 لسنة 1984 م المؤرخة في 1984.12.23 م.
قررت
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمعاق كل من يعاني من نقص دائم يعيقه عن العمل كليا أو جزئيا و عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع أو عن أحدهما فقط وينقص من مدى قدرته على العمل والكسب، أو يرتب عليه نفقات اضافية.
مادة 2
تعفى من ضرائب الدخل وضريبة الجهاد و ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم دخول المعاقين العاملين من الفئات التالية:
- أ. المتخلفين عقليا بمختلف صور هذا التخلف ممن لا تعيقهم حالتهم عن ممارسة أعمال معينة، ولا تزيد نسبة ذكائهم عن 70 سبعين درجة.
- ب. المكفوفين ومن في حكمهم من ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر ممن تقل قوة أبصارهم بعد العلاج واستقرار الحالة و استعمال النظارة عن 60/3 لمجموع العينين.
- ج. الصم ومن في حكمهم ممن لا يجدي معهم أي تصحيح السمع.
- د. البكم.
- هـ. المصابين ببتر أو عجز دائم في أكثر من طرف واحد من الأطراف الأربعة ولا يجدي معهم التصحيح بالأطراف الصناعية و يعتمدون كليا على استعمال الأدوات المساعدة.
- و. كل من أصيب باعاقة جسدية أو حسية أو عقلية أو نفسية أعجزته عن الاستمرار في أداء عمله المعتاد.
المصابين بالأمراض المزمنة المحددة بهذه اللائحة.
ويسرى حكم هذه المادة كذلك اذا كانت الاصابة باعاقة مما ذكر قد وقعت في مرحلة الإعداد العلمي المهني لممارسة عمل معين وترتب عليها أن أصبح المصاب عاجزة عن أداء ذلك العمل نظرا إلى مزاولة عمل آخر ذي دخل أقل.
وفي جميع الأحوال يشترط للاعفاء وفقا لأحكام هذه المادة أن يترتب ما الإعاقة نقص في الدخل أو زيادة في المصروفات بالاضافة الى ثبوت حالة الاعاقة أو المرض المزمن وفقا للإجراءات والضوابط الواردة بهذه اللائحة.
مادة 3
يقتصر الإعفاء في المادة السابقة على الدخول الناتجة عن العمل والمبينة فيما يلي:
- أ. الأجور والمرتبات وما في حكمها، مما يؤدي للموظفين أو القائمين بخدمة عامة.
- ب. حصص المنتجين الشركاء.
- ج. الأجور المقررة للعمال.
- د. الدخول التي يحصل عليها العاملون لحساب أنفسهم من جهدهم الخاص.
مادة 4
- لأغراض تطبيق منفعة من الضرائب تنفيذا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1981 م يعتبر مرضا مزمنا كل مرض متواصل أو متكرر يعوق كليا أو جزئيا عن العمل و ينقص من القدرة على أدائه ويحتاج لعلاج مستمر لمدة سنة أو أكثر.
- تحدد الأمراض المزمنة – لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة – وفقا لما هو مبين بالقائمة و بمراعاة الضوابط الواردة بها.
مادة 5
تختص اللجان الطبية التقدير العجز بالبلديات باثبات المرض المزمن أو الاعاقة وفق ما جاء في هذه اللائحة.
ويجوز لطالب التمتع بالإعفاء الضريبي – لأسباب جدية – أن يتظلم من قرارات هذه اللجان أمام اللجان الطبية العامة في مناطق اختصاصها.
وفي جميع الأحوال لا تعتبر قرارات اللجان الطبية للبلديات بمنح الإعفاء نافذة المفعول الا بعد عرضها والتصديق عليها من اللجان الطبية العامة التي تعتبر قراراتها نهائية.
مادة 6
يلتزم المتمتع بالاستيفاء الضريبي بسبب المرض المزمن بعرض نفسه على اللجنة الطبية للبادية سنوية للتحقق من استمرار حالة المرض المزمن و انطباق الشروط الواردة في المواد السابقة من هذه اللائحة ويترتب على الإخلال بهذا الحكم وقف العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.
ويجوز للجان الطبية تحديد مواعيد الاعادة الفحص قبل نهاية السنة إذا رأت لذلك مقتضى.
مادة 7
يجوز للجنة الطبية العامة على ضوء المستجدات العلمية بناء على عرض من اللجنة الطبية للبلدية أن تقترح على اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين اضافة أي مرض مزمن أو عاهة إلى التمائمة المرفقة بهذه اللائحة و بعد الموافقة بعرض الأمر على اللجنة الشعبية العامة الضمان الاجتماعي التي تحيله على اللجنة الشعبية العامة لبحثه واتخاذ القرار المناسب.
مادة 8
يوقف العمل بجميع الإعفاءات السابقة ويعاد عرض كل الحالات التي سبق عرضها على اللجان المذكورة بهذه اللائحة و بالكيفية الواردة بها وتبدأ الإعفاءات الجديدة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ صدور قرارات اللجان الطبية العامة.
أما بالنسبة لحالات المعفاة بقرارات سابقة على صدور هذه اللائحة فيترتب على إثبات الاعاقة أو المرض المزمن استئناف العمل بتلك القرارات السابقة.
مادة 9
لا تخل أحكام هذه اللائحة بأية منافع ضمانية أخرى يتمتع بها المعاقون والمصابون بأمراض مزمنة.
مادة 10
تصدر اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، و بما لا يخالف ما ورد بها من أحكام.
مادة 11
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1477 لسنة 1981 م، وكل ما ترتب عليه من آثار. كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صادر في 5 فبرایر 1985 م.
قائمة الأمراض المزمنة المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1985 م بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذا للقانون رقم:3: لسنة 1981 م بشأن المعاقين
أولا – أمراض الجهاز الدوري والقلب
- أمراض الدم التي تؤدي الى سيولته وعدم التجلط و تتسبب في نوبات متكررة من النزف على أن يحتاج المريض لعمليات نقل دم متكرر.
- حالات تضخم الطحال التي ينتج عنها تدمير مكونات الدم و لحين الاستجابة للعلاج.
- ارتفاع ضغط الدم المصحوب بتغييرات في الكلى و ارتفاع نسبة البولينا في الدم إلى 80 مجم / 100سم3.
- حالات هبوط القلب.
- قصور الشريان التاجي الذي يؤدي الى تحديد ملحوظ في حركة و نشاط المريض على أن تكون هناك تغييرات ثابتة في تخطيط القلب للمريض.
- انسداد الشريان التاجي نتيجة جلطة مع تغيير ات ثابتة في تخطيط القلب للمريض.
- أمراض العيوب الخلقية للقلب المصحوبة بعلامات الزرقة.
- أمراض صمامات القلب التي تؤدي الى تضخم ملحوظ في أجزاء القلب.
- تجلط الدورة الدموية بالأطراف التي تؤدي إلى أعراض ملحوظة والمصحوبة بزرقة الأطراف والقرح أو الأكلة: الغرغريدا:.
- تمدد الأوردة: الدوالي: بالأطراف السفلى المصحوبة بمضاعفات القرح والتجاط والنزف.
- حالات الانبو رزم للشرايين.
- تصلب الشرايين الذي يؤدي إلى قصور في وظائف المخ.
- قصور كفاءة القلب نتيجة اختلال نبضات القلب وعدم انتظامها.
ثانيا – أمراض الجهاز التنفسي
- التهاب الشعب المزمن والربو الشعبي المزمن المصحوب بمادة الحويصلات الهوائية وحالات تمدد الشعب و الامفزيما مع نقص كبير في سعة التنفس بما يؤثر على السمعة الهوائية للتنفس بحيث تنقصه الى 40٪ من الطبيعي وذلك بعد عمل القياسات المطلوبة.
- أمراض تليف الرئتين مما ينتج عنه نقص كبير في سعة التنفس بنفس النسبة السابقة.
- أمراض الدرن الرئوي الى حين تمام شفاء المريض أو استقرار الحالة.
- حالات استئصال أجزاء من الرئتين ينتج عنها نقص كبير في سعة التنفس بنفس النسبة السابقة.
ثالثا – أمراض الجهاز البولي
- استئصال أو عدم صلاحية الكلية أو الالتهابات المزمنة بالكلى التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة البولينا في الدم إلى أكثر من 80 جم 100سم 3.
- هبوط وظائف الكلى والتسمم البولي المزمن.
- أنواع الناصور البولية التي تحتاج لوسائل و مهمات طبية مساعدة و لامكانية عمل المعاق.
- تدرن الجهاز البولي النشط الى حين تمام شفاء المريض أو استقرار الحالة.
رابعا – أمراض الجهاز الهضمي
- الاستسقاء المصحوب بفشل بوظائف الكبد والذي لا يستجيب للعلاج.
- ارتفاع ضغط الدم البوابي مع وجود مضاعفات.
- تليف الكبد مع نقص كبير في أداء وظائفه و المصحوبة بمضاعفات.
- حالات القرح المزمنة التي لم تستجب للعمليات الجراحية والعلاجية المصحوبة بمضاعفات واضحة.
- التهابات البنكرياس المزمنة المصحوبة بمضاعفات السكر أو الإسهال المزمن أو قصور شديد في الهضم.
- حالات درن الأمعاء نشط مما يؤثر على الصحة العامة للمريض الى حين تمام شفاء المريض و استقرار الصحة.
- الفتحة الصناعية بالأمعاء.
- حالات الناصور بالأمعاء المتكررة العمليات الجراحية.
- الناصور الشرجي المتكرر العمليات الجراحية والمؤثر على فاعلية. العضلة العاصرة لفتحة الشرج.
خامسا – أمراض الغدد الصماء
- حالات البول السكري الأطفال – وحالات البول السكري للبالغين غير المتحكم فيها بشرط أن تحتاج كل من الحالتين الى استعمال حقن الأنسولين بصورة مستمرة وأن تكون مصحوبة مضاعفات تؤثر على قاع العين وتنقص من قوة الإبصار بصورة واضحة وتؤثر على وظائف الكلى بصورة واضحة أو أن تكون مصحوبة بمضاعفات القرح المزمنة: الأكلة: الغرغرينا.
- نقص أو زيادة هرمونات الغدة النخامية على أن تؤثر على مقدرة الشخص الوظيفية ولا تقتصر على مظهره فقط.
- أمراض الكبد إذا كان لها تأثير على مستوى الذكاء.
- أمراض عادة القمص هرمون الادر بالين.
سادسا – أمراض الجهاز الحرکی
- الأمراض التي تتسبب في تشوهات أو اصابات شديدة بالعظام والمفاصل و تشل نسبة كبيرة من الكفاءة الحركية للجسم كله.
- درن العظام النشط.
- أمراض ضمور العضلات المتقدم التي ينتج عنها نقص في القدرة الحركية.
- الالتهابات المزمنة للعظام التي ينتج عنها مضاعفات واضحة.
- الكسور غير الملتئمة أو التي تلتئم في وضع معيب مما ينتج عنه قصور شديد في الحركة على أن تكون هذه الأمراض المزمنة تمنع المصاب من التنقل إلا باستعمال العكازات أو الكراسي المتحركة بصورة دائمة.
سابعا – أمراض الجهاز العصبي
- حالات الصرع المتكررة
- الشلل الرعاش.
- التصلب المنتشر.
- تليف النخاع الشوكي.
وفي كل هذه الحالات يتطلب أن يكون المصاب بها قد عولج منها. بأحد المستشفيات المتخصصة لأكثر من عام و ثبت بما لا يدعو للشك بأن الحالة مستمرة.
ثامنا – الأمراض السرطانية
في أي جزء من الجسم وتؤثر على حالة المريض العامة وتحد من نشاطه.
تاسعا – الأمراض الجلدية
- الجذام المستقر أذا خلف تشوهات واضحة في أجزاء الجسم.
- و تشمل مساحات كبيرة من الجسم و تسبب أعراض مرضية قد تعيق عن العمل جزئية:كالصدفية والاكزيما والقرح المنتشر وتشمل مساحات كبيرة من الجسم وتسبب تشوهات واضحة على المظهر العام للإنسان:.
عاشرا – أمراض الأذن
أمراض أعصاب الأذن التي تؤدي الى فقدان التوازن.